بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الماء زائدا على الكر و لكن كان المغتسل فيه زائدا عن الواحد كما في خزانات الحمامات حتى الدارجة في يومنا هذا أيضا يأتي فيه الكلام المتقدم فانه لو قسم إلى كل واحد واحد من آحاد المغتسلين لم يقع بازاء كل واحد منهم إلا اقل قليل و لعله لا يكفي في غسل بدنه و معه لو كان صدق عنوان المستعمل كافيا في عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل بلا فرق في ذلك بين الماء القليل و الكثير للزم الحكم بعدم صحة الغسل و الوضوء في خزانات الحمامات لما عرفت مع انه مما لا يلتزم به هو ( قدس سره ) و لا غيره .و السر في ذلك ان الموضوع لعدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل هو الماء المستعمل القليل لان الكر مما نعلم بعدم انفعاله و تأثره من الخبث و لا الحدث و قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم السوأل عن الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء ( 1 ) و كذلك في صحيحته الاخرى ( 2 ) . و في صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منها قال : و كم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق و إلى الركبة فقال : توضأ منه ( 3 ) حيث ان ظاهرها بل صريحها السوأل عن حكم الماء المستعمل و قد دلت على عدم البائس به إذا كان كرا و اليه يشير تفصيله بين ما إذا كان إلى نصف الساق و غيره حيث ان الماء في الحياض الموجودة في الصحاري 1 - و 2 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 و 1 .3 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 .