الشرائط المعتبرة في صحة الغسل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشرائط المعتبرة في صحة الغسل

( مسألة 12 ) : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء ( 1 ) من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و عدم الضرر في استعماله و إباحته و إباحة ظرفه و عدم كونه من الذهب و الفضة و إباحة لو كان بالغا إلى نصف الساق فهو زائد عن الكر بكثير و لا تقاس تلك الاحواض بالحياض الموجودة في الدور و الحمامات .

فالمتحصل ان الماء المستعمل الكثير لا يتأثر بشيء و انما لا يجوز استعماله في رفع الحدث ثانيا فيما إذا كان قليلا و مع كونه كرا لا يمنع عن استعماله في رفع الحدث ثانيا و ثالثا و ان صدق عليه عنوان المستعمل في ازالة الحدث .

الشرائط المعتبرة في صحة الغسل ( 1 ) و قد مر توضيح الكلام في جميع تلك الشرائط في الوضوء ( 1 ) و لا وجه لاعادته اشتراط عدم حرمة الارتماس لاختصاصه بالغسل و الوجه في اشتراطه ظاهر اذ مع حرمة الارتماس يقع الغسل فاسدا منهيا عنه لعدم إمكان التقرب بالمبغوض و الحرام لا محالة كما إذا ارتمس في نهار شهر رمضان أو في الاحرام أو في نهار الصوم الواجب المعين و لو شهر رمضان .


1 - راجع ج 4 ص 347 .

/ 531