بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 13 ) : إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الاول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ( 1 ) ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح الحرمة المجهولة مع الوجوب .و اما في موارد التعارض كما في المقام بان يكون شيء واحد متعلفا للحرمة و الوجوب فان العمل محكوم بالبطلان حينئذ فلا فرق بين صورتي العلم بالحرمة و الجهل بها و ذلك لا لعدم تمكنه من قصد التقرب مع الجهل بحرمته لوضوح إمكانه مع الجهل بل من جهة ان المبغوض و المحرم الواقعي لا يقع مصداقا للواجب و لا يمكن ان يكون مقربا بوجه الا ان يكون الجهل مركبا كما في موارد النسيان و الغفلة فان الحرمة الواقعية ساقطة حينئذ لحديث رفع النسيان و هو رفع واقعي و مع عدم حرمة العمل بحسب الواقع لا مانع من ان يقع مصداقا للواجب و يكون مقربا إلى الله .( 1 ) ما افاده ( قدس سره ) من الامارات الغالبية الكاشفة عن وجود النية في خزانة النفس لا انه هو المدار في صحة الغسل و بطلانه فان المدار على ان يكون حركته نحو العمل منبعثة عن الداعي إلى ذلك العمل و نيته فان كانت النية الداعية إلى العمل متحققة في خزانة نفسه و ان لم يلتفت إليها بالفعل الا انه يأتي به بارتكازه فالعمل صحيح و هذا امر كثير التحقق خارجا فترى انه خرج من منزله بداعي التشرف إلى الحضرة الشريقة و قد غفل عن ذلك في اثناء مشيه و طريقه الا انه