اغتسل لكن شك في انه على الوجه الصحيح ام لا يبنى على الصحة ( 1 ) .( مسألة 15 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و ان وظيفته كانت هو التيمم فان كان على وجه الداعي ( 2 ) ( 1 ) لقاعدة الفراغ لان غسله مما مضى و كل شيء قد مضي يمضي كما هو .التفصيل بين الداعي و التقييد ( 2 ) هذا هو التفصيل الذي فصل به في للوضوء و حاصله انه ان اتى بالوضوء أو الغسل حينئذ بداعي الامر الفعلي المتوجة إليهما الناشي - باعتقاده - من الامر بالصلاة أو بغيرها من الموقتات فوضوؤه و غسله صحيحان حيث اتى بهما بداعي الامر الفعلي المعلق بهما و غاية الامر انه اخطاء في التطبيق و حسب ان امرهما الفعلي هو الوجوب الناشي من الامر بذي المقدمة و كان امرهما الفعلي هو الاستحباب و هو مضر في صحتهما بعد إتيانهما بداعي امرهما الفعلي .و اما إذا اتى بهما مقيدا بان يكونا مقدمتين للصلاة اي مقيدا بكونهما واجبين غيريين فيحكم ببطلانها لعدم مقدمتيهما و عدم وجوبهما الغيري حينئذ .هذا و لكنا ذكرنا هناك ان طبيعة الوضوء أو الغسل طبيعة واحدة قابلة للتقييد بشيء و العبادية فيهما لم تنشأ عن مقدمتيهما للصلاة أو غيرها