بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يكون صحيحا و ان كان على وجه التقييد يكون باطلا و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته اشكال ( 1 ) من العبادات و انما نشأت عن استحبابهما الذاتيين فلا مانع من الحكم بصحتهما لاتيانهما بداعي امرهما الفعلي و الخطاء في التطبيق مانع عن صحتهما .( 1 ) قد تعرض ( قدس سره ) للمسألة في التكلم على مسوغات التيمم ( 1 ) حيث عد منها ضيق الوقت و عندئذ تعرض لما إذا اعتقد المكلف الضيق ثم تبين السعة و حكم هناك ببطلان التيمم جازما به و ما افاده هناك هو الصحيح إذ لا وجه لصحة التيمم حينئذ لان المفروض انه كان واجدا للماء و كان الوقت وسيعا و غاية الامر انه تخيل الضيق و تخيل وجوب التيمم ثم تبين خطاء اعتقاده و هو في الوقت .نعم لو لم يتبين ذلك في الوقت إلى ان خرج فهو باعتقاده عاجز عن الماء و اعتقاده لا يترتب عليه شيء .و اما لو كان معتقدا عدم الماء في مجموع الوقت فيمكننا الحكم بصحة تيممه و ان كان في الواقع متمكنا منه و ذلك لانه باعتقاده عدم التمكن يعجز عن استعماله و لا يتمكن منه ما دام معتقدا لعدم الماء فهو متمكن من استعمال الماء حقيقة لاعتقاده فوظيفته التيمم و لو كان الماء موجودا عنده واقعا و كيف كان فلا وجه للاشكال في بطلان التيمم في مفروض المسألة بل لابد من 1 - يأتي في ذيل المسألة 34 من مسائل مسوغات التيمم ان شاء الله