تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستوفها بل اشتغل مع اصحابه بشيء آخر كالتكلم أو نحوه لانه لابد ان يدفع الاجرة المسماة مطلقا و ان فوت المنفعة على نفسه .

كما لا فرق في ذلك بين ان يبنى على عدم إعطاء الاجرة للحمامي أو بني على إعطائها و لكنه لم يعطها بعد ذلك أو إعطائها من المال الحرام لان المعاملة صحيحة على كل حال و ذمة المغتسل مشغولة بالاجرة المسماة و الفعل الخارجي اعني إعطاء الاجرة من المال الحرام أو عدم إعطائها أجنبيان عن المعاملة و صحتها .

و لا يختص ذلك بالاجارة بل يأتي في كل معاملة كان فيها العوض امرا ذميا كما إذا اشترى شيئا بقيمة معينة في ذمته فان المعاملة صحيحة سواء دفع القيمة ام لم يدفعها بني على إعطائها ام لم يبن عليه .

هذا إذا كان الدخول في الحمام للاغتسال أو لغيره من باب الاجارة .

و اما إذا كان من باب إباحة التصرف في الحمام بعوض لانه من المعاملات المتداولة في الخارج من دون ان يكون هناك تمليك أو تملك فان المغتسل يدخل الحمام و يغتسل من ان يعلم بأجرته و انها اي مقدار و لا سيما في الغرباء كاهل مملكة اخرى بل و كذلك في أهل مملكة واحدة كالنجفي إذا دخل الحمام في بغداد لان الاسعار تختلف باختلاف البلدان و الامكنة و لا يدري ان الاجرة اي مقدار ، كما ان الحمامي لا يدري انه يصرف من الماء بمقدار الاغتسال ارتماسا أو ترتيبا أو يصرفه مقدارا زائدا لتنظيف بدنه ، كما لا يعلم انه يتصرف في الحمام بمقدار الاغتسال أو يريد تنظيف بدنه بالصابون و النورة و نحوهما و مع هذا كله لا يستشكل احد في صحة غسله فلو كان ذلك من باب الاجارة للزم تعيين الاجرة و المنفعة و العلم بهما قبل الدخول لاعتبار العلم بمقدار العوضين في الاجارة .

/ 531