تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عليه فهو من باب إباحة التصرف بعوض فكأن الحمامي اعلن بالكتابة أو بغيرها على انه يرضى للدخول في حمامه بشرط إعطاء العوض عند الخروج و حيث ان الشرط بعنوان الموضوع فيكون الرضاء متعلقا على دخول كل من يعطي للعوض عند الخروج فاعطاء العوض عند الخروج من الشرط المتأخر لرضى الحمامي في الدخول و الاغتسال في الحمام أو غيره من التصرفات و معه لابد من ان يبنى المغتسل على إعطاء الاجرة حين الدخول و الاغتسال كما لابد من ان يعطيها عند الخروج .

فلو فرضنا انه بني على إعطائها الا انه عند الخروج لم يعط الاجرة يحكم ببطلان غسله لان عدم إعطاء الاجرة كاشف عن عدم رضى الحمامي بتصرفاته من الابتداء كما ان إعطائها كاشف عن رضاه بذلك على ما هو الحال في جميع موارد الشرط المتأخر كما انه لو انعكس الامر فلم يبن على إعطاء الاجرة عند دخوله و اغتساله الا انه دفعها عند الخروج أيضا يبطل غسله .

و ذلك لان إعطائه الاجرة و ان كان كاشفا عن رضى الحمامي بدخوله و اغتساله الا ان المغتسل اما ان يكون حال غسله عالما بعدم رضى الحمامي باغتساله لانه بان على عدم إعطائه الاجرة و اما ان يكون شاكا في ذلك لتردده في انه يعطي الاجرة أو لا يعطيها فعلى الاول فهو عالم بحرمة التصرف في الماء و غيره و معه كيف يتمشى منه قصد التقرب عند الاغتسال و ان كان الحمامي راضيا واقعا و اما على الثاني فايضا الامر كذلك لاستصحاب عدم رضى الحمامي و عدم إعطائه الاجرة بعد الخروج فالتصرفات الصادرة منه محكومة بالحرمة الظاهرية بالاستصحاب و ان كان في الواقع حلالا لرضى الحمامي بتصرفاته و مع العلم بالحرمة أو

/ 531