تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله ( 1 ) مشكل بل صحيح الجسم العريض و الطويل مع الجسم العريض فان نسج الثوب أو بياض الجسم أو عرضه و طوله ليست أمورا قابلة للتمليك لاحد بازاء مال أو بغيره و لا معنى لان يكون نسج الصوف ملكا لاحد و نفس الصوف ملكا لآخر و هكذا بياض الجسم أو عرضه و طوله و كذلك الحال في اعراض النفس ككتابة العبد إذ لا معنى لان تكون كتابة العبد لاحد و نفس العبد لاحد .

و عليه فالحرارة المتحققة في الماء المباح لا معنى لان تقابل بالماء و يكون ملكا لصاحب الحطب أو الكهرباء أو النفط حتى يكون شريكا مع صاحب الماء في الماء لانها مما لا يقابل بشيء نعم يكون المتصرف في الحطب ضامنا لمالكه فلا بد من ان يخرج من عهدته بدفع قيمته إلى مالكه و اما الماء المتصف بالحرارة فهو ملك صاحب الماء فيصح غسله فيه و وضوئه و غيرهما من التصرفات .( 1 ) هذه المسألة تبتني على بحث كروي و هو ان الوقف إذا شك في سعته و ضيقه اما من جهة الموقوف عليه و انه جميع المسلمين أو خصوص أهل العلم مثلا و اما من جهة كيفية التصرف مع العلم بالموقوف عليه كما إذا شك في ان الوقف وقف للانتفاع به في جهة معينة أو في جميع الجهات فهل يجوز التصرف فيه في المقدار المتيقن أو لا يجوز ؟ فنقول : ان الاطلاق و التقييد المعبر عنهما بالسعة و الضيق بحسب مقام الدلالة و الاثبات من قبيل العدم و الملكة حيث ان الاطلاق ليس إلا عدم

/ 531