بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التقييد بخصوصية في مقام البيان و عليه فلو شك في ان الواقف هل جعله وقفا موسعا أو مضيقا و كان في مقام البيان و لم يأت بقيد يدل على كونه وقفا لجهة معينة فيمكننا التمسك بإطلاق كلامه بمقدمات الحكمة و الحكم بان الوقف مطلق حتى في مقام الثبوت لاستكشافه من الاطلاق في مقام الاثبات .و اما إذا لم يكن هناك إطلاق ليتمسك به و شك في سعة الوقف و ضيقه فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقن و ذلك لان التقابل بين الاطلاق و التقييد في مقام الثبوت تقابل التصاد لان الاطلاق عبارة عن لحاظ العموم و السريان و عدم مدخلية شيء من الخصوصيات في الموضوع و التقييد هو لحاظ الخصوصية و مدخليتها في الموضوع فإذا شككنا في ان الواقف لاحظ السريان في وقفه أو لاحظ الخصوصية المعينة فاصالة عدم لحاظه العموم و السريان يمنع عن الحكم بعموم الوقف و شموله للجميع .و لا يعارضه اصالة عدم لحاظ الخصوصية إذ لا اثر لها حيث ان عموم الوقف مترتب على لحاظ السريان لا على عدم لحاظ الخصوصية فاستصحاب عدم لحاظ الخصوصية لاثبات انه لاحظ العموم و السريان إثبات لاحد الضدين بنفي الضد الآخر و هو من أظهر أنحاء الاصول المثبتة .و عليه فلو لم يكن هناك إطلاق أو إمارة على جواز التصرف في الوقف في المقدار المتيقن لا يحكم بجوازه كما إذا شك أهل المدرسة في جواز تصرفاته في ماء حوضها بالاغتسال فان مقتضى اصالة عدم لحاظ العموم و السريان في وقفه عدم كون الوقف عاما شاملا له بل مقتضى اصالة الاشتغال أو استصحابه بطلان وضوئه و من ذلك القبيل