تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل و كذا لاهله ( 1 ) الا إذا علم عموم الوقفية أو الاباحة .( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبلونه ( 2 ) يشكل الوضوء و الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن .

ما إذا علمنا بوقفية لحاف - مثلا - و شككنا في انه وقف للتصرف فيه في جهة معينة كالتغطية به لبرد و نحو برد أو انه موقوف لمطلق التصرفات حتى جعله فرشا ينام عليه أو علمنا بوقفية كتاب لاهل العلم و شككنا في ان الوقف فيه خاص بمطالعته و تدريسه و تدرسه أو يعم غيرها أيضا كجعل الخبز عليه عند أكله أو جعله متكأ عند المنام فان مقتضى اصالة عدم لحاظ العموم و السريان عدم عمومية الوقف حينئذ فيكون التصرفات الزائدة على المقدار المتيقن متوقفة على مرخص .( 1 ) فيه ان التصرف في ماء الحوض للاغتسال به في الدور و الاماكن الصالحه للسكنى امر متعارف في البلاد الحارة كالنجف و ما شابهها و معنى وقف المدرسة لاهلها ان المدرسة كالدور واهل المدرسة كارباب الدور فكما ان رب الدار يتصرف فيها بما يحتاج إلى التصرف فيه من الامور المتعارفة من غسل بدنه و تنظيفه و منامه و نحوها فكذلك أهل المدرسة فيتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم .( 2 ) و قد ظهر حال الماء المسبل مما قدمناه في المسألة السابقة لان التسبيل بمعنى إباحة التصرف و مع الشك في عمومها و تقيدها تجري اصالة عدم لحاظ العموم فلا يمكن التصرف فيه في المقدار المتيقن منه و هو شربه و اما التوضوء أو الاغتسال أو غسل الثياب به فلا مسوغ

/ 531