بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل و كذا لاهله ( 1 ) الا إذا علم عموم الوقفية أو الاباحة .( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبلونه ( 2 ) يشكل الوضوء و الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن .ما إذا علمنا بوقفية لحاف - مثلا - و شككنا في انه وقف للتصرف فيه في جهة معينة كالتغطية به لبرد و نحو برد أو انه موقوف لمطلق التصرفات حتى جعله فرشا ينام عليه أو علمنا بوقفية كتاب لاهل العلم و شككنا في ان الوقف فيه خاص بمطالعته و تدريسه و تدرسه أو يعم غيرها أيضا كجعل الخبز عليه عند أكله أو جعله متكأ عند المنام فان مقتضى اصالة عدم لحاظ العموم و السريان عدم عمومية الوقف حينئذ فيكون التصرفات الزائدة على المقدار المتيقن متوقفة على مرخص .( 1 ) فيه ان التصرف في ماء الحوض للاغتسال به في الدور و الاماكن الصالحه للسكنى امر متعارف في البلاد الحارة كالنجف و ما شابهها و معنى وقف المدرسة لاهلها ان المدرسة كالدور واهل المدرسة كارباب الدور فكما ان رب الدار يتصرف فيها بما يحتاج إلى التصرف فيه من الامور المتعارفة من غسل بدنه و تنظيفه و منامه و نحوها فكذلك أهل المدرسة فيتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم .( 2 ) و قد ظهر حال الماء المسبل مما قدمناه في المسألة السابقة لان التسبيل بمعنى إباحة التصرف و مع الشك في عمومها و تقيدها تجري اصالة عدم لحاظ العموم فلا يمكن التصرف فيه في المقدار المتيقن منه و هو شربه و اما التوضوء أو الاغتسال أو غسل الثياب به فلا مسوغ