( مسألة 20 ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 1 ) .( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها على الاظهر لانه يعد جزءا من نفقتها ( 2 ) .له إلا ان يكون هناك إطلاق أو إمارة قائمة على الجواز .الاغتسال بالمئزر الغصبي ( 1 ) فيه ان الغسل انما يكون باطلا فيما إذا كان الاغتسال تصرفا في المئزر المغصوب ليكون محرما فيكون باطلا إلا ان صب الماء للاغتسال الذي هو بمعنى جريه على البدن أو مسه به امر و صبه على المئزر و جريه عليه امر آخر و هما امران أحدهما أجنبي عن الآخر لان الغسل بمعنى جريان الماء على البدن و هو امر آخر أجنبي عن جريان الماء على المئزر و ان كانا متحققين بفعل واحد و بصب الماء مرة واحدة و مع التعدد لا وجه بسراية الحرمة من أحدهما إلى الآخر كما لا يسري الوجوب من أحدهما إلى ثانيهما .مؤنة اغتسال الزوجة ليست على الزوج ( 2 ) النفقة الواجبة على الزوج على ما دلت عليه الآية المباركة و من