ارتماس الصائم نسيانا يقع الكلام في جهات
( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان ( 1 ) أو صام غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله و ان كان متعمدا بطلا معا و لكن لا يبطل إحرامه و ان كان آثما و ربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء غسله و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة اتيان الماء للاغتسال أو تسخينه أو ذلك مما هو خارج عن معاشها فلا دليل على وجوبها على الزوج بل الزوجة ان كانت متمكنة منها فهو و إلا فينتقل الامر إلى بدلها في حقها كالتيمم بدلا عن الغسل و هي معذورة فان التيمم احد الطهورين ( 1 ) و يكفيك عشر سنين ( 2 ) . نعم لو لا تلك الاخبار المحددة للنفقة الواجبة بالامرين : ما يقيم صلب المرأة و يكسو عورتها و تصريحه عليه السلام بعدم وجوب غيرهما على الزوج لكان مقتضى إطلاق النفقة في الاخبار المطلقة و الامر بالانفاق في الآية المباركة هو وجوب تمام نفقتها الاعم مما يرجع إلى معاشها و معادها إلا ان الاخبار المحددة تخصص النفقة الواجبة بما يرجع إلى معاش المرأة و معه فلا يبعد عدم كون ماء الغسل و مقدماته على الزوج .ارتماس الصائم نسيانا ( 1 ) الكلام في ذلك يقع من جهات :1 - و 2 - الوسائل : الباب 23 من أبواب التيمم الحديث 4 ، 5 .