الجهة الثانية وان في الصوم غير الواجب المعين وغير صوم رمضان وان كان يبطل الصوم بالارتماس - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجهة الثانية وان في الصوم غير الواجب المعين وغير صوم رمضان وان كان يبطل الصوم بالارتماس

الجهة الاولى وبيان صور ما إذا ارتمس الصائم في الماء للاغتسال

المفطر فيه بعد البطلان ايضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن ان يقال ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل في شهر رمضان ايضا نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح .

( الجهة الاولى ) : ان الصائم في شهر رمضان أو في الواجب المعين قضاءا أو نذرا و لو في رمضان أو المحرم إذا ارتمس في الماء للاغتسال فان كان ذلك عن علم و عمد فلا اشكال في بطلان غسله و صومه لان الارتماس مفطر و هو حرام في نهار شهر رمضان و مع حرمته يقع على وجه الفساد كما انه يوجب بطلان الصيام فهناك تلازم بين حرمة الارتماس و بطلان الغسل و بطلان الصيام .

و اما في الاحرام فالارتماس متعمدا محرم في نفسه و موجب لبطلان الغسل دون الاحرام .

و اما إذا كان الارتماس سهوا و غفلة فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله .

كما يصح صومه فان ارتكاب المفطر سهوا و غفلة محرم و لا موجب لبطلان الصيام حينئذ كما انه محرم في الاحرام لصدوره سهوا و غفلة فتحصل ان الصوم في شهر رمضان أو الواجب المعين إذا كان الارتماس متعمدا بطلا معا و إذا كان نسيانا صحا معا .( الجهة الثانية ) : ان الصوم الواجب المعين و غير صوم رمضان أيضا يبطل بالارتماس في الماء ان الغسل يقع صحيحا و لا حرمة فيه لعدم حرمة الافطار في الصوم المندوب أو الواجب المعين قبل الزوال فلا ملازمة بين بطلان الصوم و بطلان الاغتسال هذا إذا وقع

/ 531