بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إنما يسره رؤية الغير لعمله مع صدوره عن الداعي الالهي المستقل في الداعوية لم يكن ذلك موجبا لبطلان العبادة كما مر ، لعدم كونه رياء في الحقيقة ، على تقدير التنزل قلنا ان مثله ليس بمحرم و لا بمبطل للعمل ، و النتيجة ان الرياء إذا كان تبعيا بالمعني الذي عرفت لم يكن موجبا لبطلان العمل بوجه : و هذا بخلاف الضميمة المحرمة لانها إذا قصدت و لو تبعا ، كما إذا صلى عن الداعي الالهي المستقل في الداعوية و لم يكن هتك الغير جزءا من داعي العمل ، و لا داعيا مستقلا ، بل و لا موجبا للتأكد بوجه و إنما قصده على وجه التبعية القهرية ، استتبعت بطلان العبادة لا محالة لانها هتك محرم و المحرم لا يقع مصداقا للواجب ، بل و كذلك الامر فيما إذا لم يكن قاصدا له و إنما التفت إلى انه هتك لانه أيضا يكفى في الحرمة و البطلان : نعم إذا فرضنا ان المحرم لم ينطبق على العمل كما في المثال ، بان كان عمله هذا مقدمة قصد بها التوصل إلى الحرام و لم يكن عمله محرما في نفسه فيبتني الحكم بحرمته على ما حررناه في بحث الاصول ، من أن مقدمة الحرام إذا قصد بها التوصل إلى الحرام هل يحكم بحرمتها شرعا أو لا ؟ و قد ذكرنا هناك ان المحرم انما هو ذات الحرام ، و المقدمة و ان قصد بها التوصل إلى المحرم لا تتصف بالحرمة شرعا و ان كانت طغيانا و تجر يا على المولى ، فإذا لم يكن العمل المقصود به التوصل إلى الحرام محرما اندرج بذلك في كبرى الضميمة المباحة لا محالة و أتى فيه التفصيل المتقدم آنفا ، فان كان قصد ذلك الامر المباح جزءا من داعي العمل ، أو كان داعيا مستقلا مع عدم كون الداعي الالهي مستقلا في الداعوية يحكم ببطلان العمل ، و هذا لا لانه محرم حيث