توضوء المرأة في موضع يراها الرجل الأَجنبي
لا يبطل و ضوؤها و ان كان من قصدها ذلك ( 1 ) . لا مانع من أن يؤتى به جهرا بمرأى من الناس و حضورهم ، لما ورد في انها الفارقة بين الكفر و الاسلام .و أما غيرها فالاحب منها ما يقع في السر ، فاعلانها لا يبعد ان يكون موجبا لقلة ثوابها بل لا ذهابه و احباطه ، و على هذا يحمل ما ورد من انه يصل الرجل بصلة ، و ينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا ، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياءا ( 1 ) و لا يمكن الاخذ بظاهرها من الحكم ببطلان العبادة السابقة يذكرها بعد ذلك لما عرفت ، نعم لا مانع من الالتزام بمحو كتابة السر و كتابة العلانية ، على انها مرسلة و لا يمكن الاعتماد عليها في شيء و لو قلنا بانجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على طبقها ، لعدم عملهم على طبق المرسلة كما هو ظاهر .توضوء المرأة في موضع يراها الاجنبي ( 1 ) و ذلك لان الوضوء عبارة عن الغسلتين و المسحتين ، و هو ليس مقدمة لرؤية الاجنبي حتى يدخل بذلك في الكبرى المتقدمة ، اعني المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الحرام ، حيث يجب على المرأة أن تتحفظ على نفسها و لا نري وجهها أو يديها أو غيرهما من أعضائها إلى الرجال الاجانب ، بل المقدمة هي وقوفها في هذا المكان .و عليه1 - المروية في ب 14 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل ج 1 ، الحديث 2 .