نية جميع الغايات المترتبة على الوضوء
( مسألة 31 ) لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضا و كان ناذرا لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زيارة المشاهد كما لا اشكال في انه نوى الجميع ( 1 ) و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل إمتثال الامر بالنسبة إلى الجميع .فوضوؤها محكوم بالصحة لا محالة ، نعم إذا انحصر المكان بما إذا أرادت أو تتوضأ فيه وقع عليها نظر الاجنبي فلا إشكال في تبدل وظيفتها إلى التيمم ، لعدم أمرها بالوضوء وقتئذ ، لانه يستلزم الحرام فيجب عليها التيمم لا محالة ، إلا أنها إذا عصت و تركت التيمم و توضأت في ذلك المكان أمكن الحكم بصحة وضوئها أيضا بالترتب على ما مر الكلام عليه في بعض الابحاث المتقدمة .( 1 ) نية جميع الغايات المترتبة على الوضوء ( 1 ) إذا نوى جميع الغايات المترتبة على الوضوء ، فقد تكون كل واحدة من تلك الغايات داعية مستقلة نحو الوضوء بحيث لو كانت وحدها لاتى المكلف لاجلها بالوضوء ، و لا إشكال حينئذ في انه يقع إمتثالا للجميع .و أخرى لا تكون كل واحدة منها داعيا باستقلاله ، بل الداعي1 - تقدم ذلك عند التكلم على التوضؤ من الماء الموجود في أوانى الذهب و الفضة ، أو الآنية المغصوبة مع فرض الانحصار فليلاحظ .