بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المستقل إحداها المعينة و غيرها تبع ، فحينئذ يقع الوضوء إمتثالا لهذه الغاية المعينة لا لغيرها ، و إن جاز أن يأتي بسائر الغايات المتوقفة على الطهارة لوضوئه ذلك أيضا ، لعدم مدخلية قصد تلك الغايات في صحته و ثالثة : يكون كل واحدة من الغايات جزءا من الداعي للوضوء ، بحيث لا استقلال في الداعوية لشيء منها في نفسها ، و انما الداعي له هو مجموع هذه الغايات الواجبة أو المستحبة على نحو الاجتماع ، فهل يقع الوضوء حينئذ إمتثالا للجميع في نفسها ؟ قد يستشكل في ذلك نظرا إلى أن مجموع هذه الغايات المتكثرة ليس متعلقا للامر بالوضوء ، إذا لا وجود خارجي له حقيقة و انما هو أمر ينتزع عن وجود كل واحدة منها في الخارج ، و حيث ان الامر المتعلق لكل واحدة منها بالخصوص لم يكن داعيا للمكلف على الفرض ، لانه لم يأت بالوضوء بداعي التوصل إلى غاية معينة فلم يأت به المكلف بداعي الامر الشرعي المتعلق به ، و معه لا مناص من الحكم ببطلانه .إلا أن الصحيح ان الوضوء في مفروض المسألة يقع إمتثالا للجميع ، و ذلك لان عبادية الوضوء ناشئة عن الامر الغيري المتعلق به ، و لا من جهة قصد شيء من غاياته بل إنما عباديته تنشأ عن الامر النفسي المترتب عليه نظير بقية العبادات فهو عبادة وقعت مقدمة لعبادة أخرى ، و عليه فلا يعتبر في صحته قصد أمره الغيري و لا قصد شيء من غاياته ، نعم لا يعتبر في صحته أيضا ان يؤتى به بقصد الامر النفسي المتعلق به ، بل ان أكثر العوام لا يلتفت إلى ان له أمرا نفسيا بوجه بل يقع صحيحا فيما إذا أتى به مضافا إلى الله سبحانه نحو اضافة و هذا يتحقق بقصد التوصل به إلى شيء من غاياته ، لانه أيضا نحو إضافة له إلى الله سبحانه .فعلى هذا إذا أتى بالوضوء بداعي