نية غاية الوضوء يبيح الدخول في كل غاية ، والتكلم في وجهه هل هو للتداخل أو لوحدة المأمور به
و انه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع ( 1 ) و كان اداء بالنسبة إليها و ان لم يكن إمتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه ، و لا ينبغي الاشكال في أن الامر متعدد حينئذ ، و ان بها إلى سبحانه نحو اضافة ، و الاضافة تحصل بقصد التوصل به ، إلى شيء من غاياته أو إلى مجموع تلك الغايات فلا محالة يقع صحيحا و امتثالا للجميع ، و يمكن إدخال ذلك تحت عبارة الماتن ( قدس سره ) في قوله : كما لا إشكال في انه إذا نوى الجميع و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل إمتثال الامر بالنسبة إلى الجميع .إذا نوى واحدا من الغايات ( 1 ) و ذلك لتحقق الوضوء بإتيانه بقصد غاية معينة من غاياته حيث لا يعتبر في صحته و وقوعه قصد بقية الغايات أيضا ، و مع تحققه له ان يدخل في أية غاية متوقفة على الطهارة سواء قلنا ان الطهارة هي نفس الوضوء أعني الغسلتين و المسحتين كما قويناه ، أم قلنا ان الطهارة أمر يترتب على تلك الافعال ، و ذلك لتحقق الطهارة على الفرض .نعم يقع حينئذ إمتثالا من جهة الامر المتوجة إلى ما قصده من الغايات و اداء ا بالاضافة إلى بقية غاياته التي لم يقصد التوصل به إليها هذا .ثم ان في هذه المسألة جهة أخرى للكلام ، و هي انه إذا توضأ بنية شيء من غايات الوضوء و بعد ذلك بدا له و أراد أن يأتي بغاية