تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قيل انه لا يتعدد ، و انما المتعدد جهاته و انما الاشكال في انه هل يكون المأمور به متعددا أيضا ، و ان كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ؟ ذهب بعض العلماء إلى الاول ، و قال انه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها و إلا بطل ، لان التعيين شرط عند تعدد المأمور به و ذهب بعضهم إلى الثاني ، و ان التعدد انما هو في الامر أو في جهاته .

أخرى أيضا من غاياته ، فقد عرفت انه لا يجب عليه حينئذ أن يتوضأ ثاينا ، بل الوضوء الذي أتى به للتوصل به إلى صلاة الفريضة مثلا كاف في صحة بقية غاياته ، إلا أن الكلام في ان هذا من باب التداخل ، أو من جهة وحدة المأمور به : و الكلام في ذلك تارة في تعدد الامر ، و أخرى في تعدد المأمور به ، و قد نفى الماتن الاشكال في تعدد الامر حينئذ ، و ذكر ان الاشكال في أن المأمور به أيضا متعدد أو أن التعدد في جهاته ، و نسب إلى بعض العلماء القول بتعدد المأمور به كالأَمر و فرع عليه لزوم تعيين أحدها لانه لو لم يعين المأمور به عند تعدده بطل ، و قد اختار هو ( قدس سره ) عدم تعدد المأمور به ، ثم تعرض إلى مسألة النذر و قال أنه يتعدد المأمور به فيها تارة ، و لا يتعدد أخرى .

و توضيح الكلام في هذا المقام : انه إذا قلنا بأن المقدمة لا تتصف بالامر الغيري المقدمي لا بالوجوب و لا بالاستحباب كما قويناه في محله ، و قلنا ان الوجوب أو الاستحباب لا يتعدى و لا يسرى من ذي المقدمة إلى مقدماته ، نعم هي واجبة عقلا فلا يبقى مجال للبحث في هذه

/ 531