تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة ، حيث لا أمر غيري في الوضوء حينئذ ليقال انه واحد أو متعدد ، و ان المأمور به أيضا متعدد أو واحد ، فالنزاع يبتنى على القول باتصاف المقدمة بالامر الغيري المترشح من ذيها شرعا : و حينئذ ان قلنا بما سلكه صاحب الكفاية ( قدس سره ) من ان الامر للغيري إنما يتعلق بذات المقدمة كالغسلتين و المسحتين لا بهما مقيدا بعنوان المقدمية أو الايصال لان المقدمية جهة تعليلية لا تقييدية ، فالصلوة واجبة لعلة ما فيها من المصلحة ، و مقدماتها واجبة لعلة كونها مقدمة لها فالمتصف بالامر الغيري هو ذات المقدمة لا هي بوصف كونها مقدمة أو مع قيد الايصال ، فلا مناص من الالتزام بوحدة الامر ، لان طبيعي الوضوء و ذاته شيء واحد لا يعقل الحكم بوجوبه أو باستحبابه مرتين ، لوضوح انه من أظهر أنحاء اجتماع المثلين ، أو الامثال و هو أمر مستحيل حتى بناءا على القول بجواز اجتماع الامر و النهي ، فلا بد من الالتزام بوحدة وجوبه غاية الامر انه متأكذ و هو آكد من بقية أفراد الوجوبات الغيرية المتعددة متعلقاتها .

و أما إذا قلنا حينئذ أي على تقدير الالتزام باتصاف المقدمة بالامر الغيري بأن متعلقه ليس هو طبيعي المقدمة ، بل هو صحة خاصة منه و هي التي تقع في سلسلة علة ذي المقدمة أعني المقدمة الموصلة في الخارج إلى ذيها كما ذهب اليه صاحب الفصول ( قدس سره ) و قويناه في محله و قلنا ان المقدمة على تقدير الالتزام بوجوبها ، أو باستحبابها الغيريين لا موجب للالتزام بوجوب طبيعي المقدمة أو استحبابها و ان لم توصل إلى ذيها خارجا ، فلا مناص وقتئذ من الالتزام بتعدد الامر و ذلك :

/ 531