النافلة أو القرائة أو غيرهما ، فالحصص متعددة كما ان الامر متعدد ، إلا ان هذه الحصص قد تجتمع في مورد واحد و توجد بوجود فارد ، كما إذا أوصل وضوؤه إلى جميع غاياته الواجبة والمستحية ، و عليه فعدم لزوم التعدد في الوضوء و كفاية الوضوء مرة واحدة يكون من باب التداخل لا محالة ، و لعل هذا كله ظاهر و لا كلام فيه .و إنما الكلام فيما فرعه و رتبه على هذا القول من لزوم تعيين أحد الواجبات أعني المأمور به المتعدد فيحكم ببطلانه عند عمد تعيينه مع تعدده لعدم الترجيح من مرجح .الصحيح عدم اعتبار التعيين حينئذ ، و ذلك لما مر مرة من ان عبادية الوضوء لم تنشأ عن الامر الغيري المتعلق به ، لانا نلتزم بعباديته حتى على القول بعدم وجوب المقدمة و إنكار الامر الغيري رأسا ، و انما عباديته نشأت عن الامر النفسي المتعلق به و عليه فلو أتى بالوضوء قاصدا به أمره النفسي فقد وقع وضوؤه صحيحا مقربا و يصح معه الدخول في غاياته و ان لم يقصد أمره الغيري أصلا ، أو قصده على وجه الترديد بأن لم يدر انه يصلى بعد وضوئه هذا أو يقرأ القرآن ، أو يزور الامام ( عليه السلام ) لان الترديد حينئذ إنما هو في قصد أمره الغيري و لا ترديد في قصد أمره النفسي ، و قد ذكرنا ان الامر الغيري لا يعتبر قصده في عبادية الوضوء و لا يقاس المقام بسائر العبادات النفسية ، كصلاتي القضاء و الاداء حيث يجب تعيين أحدهما في صلاته و إلا بطلت صلاته لا محالة ، لان عباديتها إنما هي من جهة أمرها النفسي فلا مناص من قصد أمرها النفسي في وقوعها صحيحة ، فاما أن يقصد الامر بالاداء أو الامر بالقضاء ، و أما في المقام فقد عرفت انه قصد أمره النفسي و لم يقصد أمره الغيري و قد مر ان قصد