عدم اعتبار التعيين في نية الوضوء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار التعيين في نية الوضوء

النافلة أو القرائة أو غيرهما ، فالحصص متعددة كما ان الامر متعدد ، إلا ان هذه الحصص قد تجتمع في مورد واحد و توجد بوجود فارد ، كما إذا أوصل وضوؤه إلى جميع غاياته الواجبة والمستحية ، و عليه فعدم لزوم التعدد في الوضوء و كفاية الوضوء مرة واحدة يكون من باب التداخل لا محالة ، و لعل هذا كله ظاهر و لا كلام فيه .

و إنما الكلام فيما فرعه و رتبه على هذا القول من لزوم تعيين أحد الواجبات أعني المأمور به المتعدد فيحكم ببطلانه عند عمد تعيينه مع تعدده لعدم الترجيح من مرجح .

الصحيح عدم اعتبار التعيين حينئذ ، و ذلك لما مر مرة من ان عبادية الوضوء لم تنشأ عن الامر الغيري المتعلق به ، لانا نلتزم بعباديته حتى على القول بعدم وجوب المقدمة و إنكار الامر الغيري رأسا ، و انما عباديته نشأت عن الامر النفسي المتعلق به و عليه فلو أتى بالوضوء قاصدا به أمره النفسي فقد وقع وضوؤه صحيحا مقربا و يصح معه الدخول في غاياته و ان لم يقصد أمره الغيري أصلا ، أو قصده على وجه الترديد بأن لم يدر انه يصلى بعد وضوئه هذا أو يقرأ القرآن ، أو يزور الامام ( عليه السلام ) لان الترديد حينئذ إنما هو في قصد أمره الغيري و لا ترديد في قصد أمره النفسي ، و قد ذكرنا ان الامر الغيري لا يعتبر قصده في عبادية الوضوء و لا يقاس المقام بسائر العبادات النفسية ، كصلاتي القضاء و الاداء حيث يجب تعيين أحدهما في صلاته و إلا بطلت صلاته لا محالة ، لان عباديتها إنما هي من جهة أمرها النفسي فلا مناص من قصد أمرها النفسي في وقوعها صحيحة ، فاما أن يقصد الامر بالاداء أو الامر بالقضاء ، و أما في المقام فقد عرفت انه قصد أمره النفسي و لم يقصد أمره الغيري و قد مر ان قصد


/ 531