اعتبار الخلوص
( الثالث عشر ) : الخلوص ( 1 ) فلو ضم اليه الرياء بطل سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا حرمة الرياء في الشريعة المقدسة ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في حرمة الرياء في الشريعة المقدسة ، و يكفي في حرمته الاخبار المستفيضة ، بل البالغة حد التواتر ( 1 ) و في بعضها ان كل رياء شرك ( 2 ) مضافا إلى الآيات الكتابية التي ذم الله تعالى فيها المرائي في عمله ، فقد قال تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون ) ( 3 ) و قال : ( و الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ) ( 4 ) و قال : ( كالذي1 - و هي كثيرة جدا البالغة نحوا من أربعين رواية ، راجع الوسائل : الجزء 1 باب 8 و 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات ، و غيرها من الموارد .2 - كرواية يزيد بن خليفة .الوسائل : الجزء 1 ، ب 8 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 ، و الروايات المذكورة فيها هذه الجملة و ان كانت متعددة الا أن كلها ضعيفة ، نعم ورد في موثقة مسعدة ابن زياد : ( ( فاتقوا الرياء فانه الشرك بالله . ) الوسائل : الجزء 1 ب 11 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 16 .3 - الماعون : 5 ، 6 ، 7 .4 - النساء : 38