اعتبار الخلوص - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار الخلوص

( الثالث عشر ) : الخلوص ( 1 ) فلو ضم اليه الرياء بطل سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا حرمة الرياء في الشريعة المقدسة ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في حرمة الرياء في الشريعة المقدسة ، و يكفي في حرمته الاخبار المستفيضة ، بل البالغة حد التواتر ( 1 ) و في بعضها ان كل رياء شرك ( 2 ) مضافا إلى الآيات الكتابية التي ذم الله تعالى فيها المرائي في عمله ، فقد قال تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون ) ( 3 ) و قال : ( و الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ) ( 4 ) و قال : ( كالذي


1 - و هي كثيرة جدا البالغة نحوا من أربعين رواية ، راجع الوسائل : الجزء 1 باب 8 و 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات ، و غيرها من الموارد .

2 - كرواية يزيد بن خليفة .

الوسائل : الجزء 1 ، ب 8 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 ، و الروايات المذكورة فيها هذه الجملة و ان كانت متعددة الا أن كلها ضعيفة ، نعم ورد في موثقة مسعدة ابن زياد : ( ( فاتقوا الرياء فانه الشرك بالله . ) الوسائل : الجزء 1 ب 11 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 16 .

3 - الماعون : 5 ، 6 ، 7 .

4 - النساء : 38

/ 531