تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامر الغيري معتبر في صحة الوضوء ، لعدم استناد عباديته إلى الامر الغيري هذا : بل لو قلنا بأن عبادية الوضوء نشأت من أمره الغيري أيضا لا يجب تعيين المأمور به عند اجتماع غايات متعددة ، و ذلك لان تعيين المأمور به لم يدل على اعتباره دليل و انما نقول باعتباره في الموارد التي لا يتعين المأمور به و لا يتحقق إلا بتعيينه و قصده ، و هذا كما إذا صلى ركعتين بعد طلوع الفجر لانه لابد من تعيين أنهما فريضة أو نافلة ، فلو لم يعين أحدهما بطلت ، لتقوم كل من الفريضة و النافلة بقصدها و بتعيينها : و هذا بخلاف المقام ، لان الواجب متعين في نفسه و لا حاجة فيه إلى التعيين ، و ذلك لان الحصة الموصلة من الوضوء إلى صلاة الفريضة ممتازة عن الحصة الموصلة إلى قرائة القرآن ، و هي الحصة الموصلة منه إلى زيارة الامام ( عليه السلام ) فالحصص في أنفسها ممتازة كما ان ما يأتي به متعين في علم الله ، لعلمه تعالى بأنه موصل للقرائة أو للزيارة فبناءا على أن عبادية الوضوء ناشئة عن أمره الغيري لا مناص من قصد أمره الغيري في صحة الوضوء ، إلا أنه لا يجب عليه تعيين ذلك الامر الغيري و انه يأتي بالوضوء بغاية كذا ، بل لو أتى به للتوصل به إلى شيء من غاياته من دون علمه بأنه يأتي بالفريضة بعد ذلك أو بالزيارة أو بغيرهما صح ، لانه أتى به و أضافه إلى الله سبحانه بقصد أمره الغيري و هو متعين في علم الله سبحانه ، لعلمه تعالى بأن هذا الوضوء هو الذي يوصله إلى الفريضة أو إلى النافلة ، أو إلى الزيارة و ان يعمل به المتوضئ ، لانه إنما يعمل به بعد الاتيان بالغاية و مع تعين المأمور به في نفسه و في علم الله سبحانه لا حاجة إلى تعيينه في مقام الامتثال ، لانه مما لم يدل دليل على اعتباره في الواجبات

/ 531