تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بعضهم إلى انه يتعدد بالنذر و لا يتعدد بغيره ( 1 ) و في النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور ( 2 ) مثلا إذا نذر ان يتوضأ لقرائة القرآن و نذر ان يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد ، و لا يغنى أحدهما عن الاخر ، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع إمتثالا لاحدهما و لا اداؤه و ان نوى أحدهما المعين حصل إمتثاله و أداؤه ، و لا يكفى عن الاخر : و على أي حال وضوؤه و إنما نعتبره فيما إذا توقف تحقق الواجب و تعيينه إلى التعيين كما في مثل النافلة و الفريضة ، أو القضاء و الاداء هذا كله في النذر .

مسألة النذر ( 1 ) الذي يظهر من عبارة الماتن ( قدس سره ) ان هذا تفصيل في المسألة بمعنى ان الامر متعدد و المأمور به واحد إلا في موارد النذر لان المأمور به قد يتعدد فيها و قد لا يتعدد إلا أنه من قصور العبارة ، لان النذر خارج عن محل الكلام رأسا حيث ان تعدد الوضوء و وحدته فيه تابعان لقصد الناذر و نيته و هو مما لا كلام فيه ، و انما البحث فيما إذا كان المأمور به متعددا في نفسه لا من ناحية النذر .( 2 ) و تفصيل الكلام في نذر الوضوء ان الناذر قد ينذر قرائة القرآن - مثلا - متوضئا و أيضا ينذر زيارة الامام ( عليه السلام ) متوضئا ، و هكذا .

و لا إشكال في عدم وجوب الوضوء متعددا في هذه الصورة لانه لم ينذر الوضوء متعددا و انما نذر القرائة أو الزيارة

/ 531