تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحيح بمعنى انه موجب لرفع الحدث ، و إذا نذر ان يقرأ القرآن متوضئا و نذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ و يجزى وضوء واحد عنهما و ان لم ينو شيئا منهما ، و لم يمتثل أحدهما ، و لو نوى الوضوء لاحدهما كان إمتثالا بالنسبة اليه و اداء ا بالنسبة إلى الاخر ، و هذا القول قريب .

و نحوهما ، فإذا توضأ لاي غاية كان ، ثم قرأ القرآن ، و زار الامام ( عليه السلام ) صح وضوؤه و حصل الوفاء به ، لانه أتى بهما في حال كونه متطهرا فضلا عما إذا توضأ للقرائة ، ثم أتى بالزيارة أو بالعكس و هذا ظاهر .

و أخرى ينذر الوضوء للقرائة و أيضا ينذر الوضوء للزيارة ، إلا أنه لم ينذر تعدد وجودهما بمعنى انه نذر الاتيان بالطبيعي الموصل من الوضوء إلى القرائة ، و أيضا نذر الاتيان بطبيعة أخرى منه موصلة إلى الزيارة ، و أما أن يكون وجود كل من هاتين الطبيعتين منحازا عن الآخر فلم ينذره ، فحينئذ يحكم بتخيره بين أن يتوضأ وضوءا واحدا و يوجد الطبيعتين في مصداق واحد ، و بين أن يوجد كل واحد منهما بوجود مستقل ، و هذا كما إذا نذر اكرام عالم و نذر أيضا اكرام هاشمي من أن ينذر تغايرهما في الوجود ، فانه إذا اكرم عالما هاشميا فقد و في بنذره ، و هذا مما لا إشكال فيه .

و ثالثة ينذر ان يوجد وضوءا يوصله إلى القرائة ، و ينذر أيضا أن يوجد وضوءا ثانيا يوصله إلى الزيارة ، و حينئذ لا مناص من التعدد في الوضوء ، و هذا لا من جهة تعدد الوضوء في نفسه من قبل غاياته ،

/ 531