تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل قد عرفت ان الوضوء لا يحتاج إلى التعدد من ناحيتها ، فان له أن يتوضأ بوضوء واحد و يأتي بجميع غاياته ، و إنما التعدد من جهة نذره التعدد بحيث لو أتى به مرة واحدة يجوز له أن يدخل معه في الصلاة و يأتي بغيرها من غاياته ، إلا انه لا يكون وفاءا لنذره لانه قد نذر التعدد هذا .

و قد يقال في هذه الصورة ان نذر التعدد حينئذ لا يخلو عن اشكال ، لان الوضوء من قبل غاياته إذا لم يكن متعددا في الشريعة المقدسة لكفاية الوضوء الواحد في الاتيان بجميع غاياته ، فان الطبيعة واحدة و لا يتعدد من قبل غاياتها ، فكيف يكون النذر موجبا للتعدد ؟ لان النذر لا يصلح أن يكون مشرعا للتعدد فيما لا تعدد فيه شرعا لوجوب مشروعية المنذور مع قطع النظر عن النذر .

و لكن الصحيح انه لا مانع من نذر التعدد ، و ذلك لان كلامنا في ان المأمور به متعدد أو واحد في قول الماتن - انه لا اشكال في تعدد الامر ، و انما الكلام في تعدد المأمور به و عدمه - انما هو في ان المأمور به طبيعة واحدة و لا يتعدد من قبل غاياتها ، أو انها طبائع متعددة بتعدد غايات الوضوء ، كما قالوا بذلك في الغسل من ناحية أسبابه لا من ناحية غاياته حيث قالوا ان الغسل من جهة الحيض طبيعة ، و من ناحية الجنابة طبيعة أخرى ، و هكذا ، و ان كانت هذه الطبائع تتداخل فيما إذا أتى بالغسل الواحد ناويا للجميع ، و قد ذكرنا ان التعدد في طبيعة الوضوء من حيث الغايات لم يثبت فقلنا بكونه طبيعة واحدة و ماهية فاردة ، فتعدد الماهية و الطبيعة مشروع .

إلا أن النذر انما تتعلق بالفرد لا بالماهية و الطبيعة ، فقد نذر ان يأتي بفرذ من الوضوء لغاية كذا ، و أيضا نذر ان يأتي بفرد آخر منه

/ 531