بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الغيري ، و لقد وقع ذلك في مورد في الشريعة المقدسة و هذا كما في الحج المندوب لانه بعد الدخول و الشروع فيه يجب إتمامه ، و كذا في نذر إتمام المستحب بعد الدخول فيه ، و في عبادات الصبي إذا بلغ في أثنائها ، لانها حين دخوله فيها مستحبة و في الا ثناء يتصف بالوجوب فهل يمكن الاشكال في صحة هذه الامور حينئذ ؟ كلا .و السر في ذلك ان الاستحباب و الوجوب - بعد اتحاد الطبيعة المتعلقة بهما لضرورة ان الوضوء الذي يؤتى به لقرائة القرآن ، أو قبل الوقت هو الذي يؤتى به للفريضة ، أو بعد دخول وقتها - أما أن يكونا مرتبتين من الطلب ، فالاستحباب مرتبة ضعيفه منه ، و الوجوب مرتبة قوية .و عليه فالطلب الداعي للمكلف إلى الاتيان بالوضوء قبل الوقت طلب واحد شخصي باق إلى المنتهى ، لان الاختلاف في المرتبة لا ينافي التشخص و الوحدة ، كالبياض الضعيف و القوي لانه شيء واحد لا متعدد ، و أما انهما اعتبار واحد و انما يختلفان بانضمام الترخيض اليه و عدمه فان انضم اليه الترخيص في الترك فيعبر عنه بالاستحباب ، و ان لم ينضم يعبر عنه بالوجوب ، و عليه فالأَمر أوضح لانهما شيء واحد و قد أتى المكلف العمل بداعي هذا الاعتبار و ان انضم اليه الترخيص في الترك قبل دخول الوقت و لم ينضم اليه بعده ، نعم لابد من فرض وحدة الطبيعة و عدم تعددها كما بيناه .فإذا كان هذا حال الاستحباب و الوجوب النفسي فما ظنك بالاستحباب و الوجوب الغيري الذي لا نقول به أولا ، و على تقدير القول به نخصصه بالموصلة ، أو بقصد التوصل ، و على تقدير التعميم أو فرض كونه موصلا أو مقصودا به التوصل نرى ان متعلقه هو الوضوء المأتي به إمتثالا لامره الاستحبابي ، و على تقدير ان متعلقه هو