بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهذا الوضوء متصف بالوجوب ( 1 ) و ان لم يكن الداعي عليه الامر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب و الندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي ( 2 ) بان يقول أتوضأ الوضوء الواجب إمتثالا للامر به لقراءة القرآن هذا و لكن الاقوى ( 3 ) ان هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لا مانع من اجتماعهما .( مسألة 34 ) إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل مضر و استعمال الازيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك .الذات لا نراه منافيا لذات الاستحباب و ملاكه ان كان منافيا لحده و مرتبته فكيف كان لا اشكال في المسألة .( 1 ) بناء على وجوب مقدمة الواجب مطلقا .( 2 ) و لا يتمكن من أن بقصد الاستحباب الوصفي ، لعدم كون الوضوء مستحبا حيث فرضنا أن مقدمة الواجب واجبة .( 3 ) ما أفاده في هذه المسألة من أولها إلى آخرها يبتنى على أمور : الاول : أن نقول بوجوب مقدمة الواجب ، إذ لو أنكرنا وجوبها فالوضوء مستحب لا وجوب فيه حتى يأتى به بوصف كونه واجبا ، و يجتمع مع الاستحباب أو لا يجتمع .الثاني : ان نعمم وجوب المقدمة إلى مطلقها و لا نخصصها بالموصلة أو بما قصد منه التوصل به إلى الواجب ، و إلا لم يكن الوضوء واجبا في مفروض الكلام لعدم كونه موصلا إلى الواجب ، لانه يأتي