تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعده بغاية مندوبة على الفرض و لا يأتي بغاية واجبة ، كما انه قصد به التوصل إلى الغاية المندوبة لا إلى الواجبة الثالث : أن يكون المقام من صغريات كبرى جواز اجتماع الامر و النهي ، لان الماتن ( قدس سره ) انما نفى المانع من اجتماع الوجوب و الاستحباب في المسألة بحسبان انها من تلك الكبرى التي ألف فيها رسالة مستقلة و هي مطبوعة و بني على جواز اجتماعهما ، حيث أن الاصحاب ( قدس الله أسرارهم ) و ان عنونوها بعنوان اجتماع الامر و النهي إلا أن المصرح به في محله عدم خصوصية للوجوب و الحرمة في ذلك ، بل المبحوث عنه هنا هو جواز اجتماع كل حكمين متنافيين في شيء واحد بعنوانين ، كالكراهة و الوجوب ، أو الاستحباب و الكراهة و هكذا .

و إنما عنونوها بذلك العنوان لشدة التضاد بين الحرمة و الوجوب و حيث ان للوضوء في المقام عنوانين فلا مانع من أن يحكم باستحبابه بعنوان و بوجوبه بعنوان آخر .

هذا و لكنك قد عرفت سابقا ان المقدمة لا تتصف بالامر الغيري بوجه ، ثم على تقدير التنزل فالواجب انما هو حصة خاصة و هي التي تقع في سلسلة علة في المقدمة أعني المقدمة الموصلة ، ثم على تقدير الالتزام بوجوب مطلق المقدمة لا يمكن المساعدة على إدراج المقام في كبرى مسألة جواز اجتماع الامر و النهي .

و ذلك لانه يعتبر في تلك المسألة أن يكون العنوانان و الجهتان من العناوين التقييدية ، بأن يكون مركز اجتماعهما امران و موجود ان مستقلان و كان التركب منهما تركبا انضماميا ، فقد قال بعضهم فيه بالجواز ، و اختار آخر الامتناع ، و أما إذا كانت الجهة أو العنوان تعليلية و واسطة في الثبوت و كان المتعلق شيئا واحدا و التركب إتحاد يا فهو خارج عن

/ 531