بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعده بغاية مندوبة على الفرض و لا يأتي بغاية واجبة ، كما انه قصد به التوصل إلى الغاية المندوبة لا إلى الواجبة الثالث : أن يكون المقام من صغريات كبرى جواز اجتماع الامر و النهي ، لان الماتن ( قدس سره ) انما نفى المانع من اجتماع الوجوب و الاستحباب في المسألة بحسبان انها من تلك الكبرى التي ألف فيها رسالة مستقلة و هي مطبوعة و بني على جواز اجتماعهما ، حيث أن الاصحاب ( قدس الله أسرارهم ) و ان عنونوها بعنوان اجتماع الامر و النهي إلا أن المصرح به في محله عدم خصوصية للوجوب و الحرمة في ذلك ، بل المبحوث عنه هنا هو جواز اجتماع كل حكمين متنافيين في شيء واحد بعنوانين ، كالكراهة و الوجوب ، أو الاستحباب و الكراهة و هكذا .و إنما عنونوها بذلك العنوان لشدة التضاد بين الحرمة و الوجوب و حيث ان للوضوء في المقام عنوانين فلا مانع من أن يحكم باستحبابه بعنوان و بوجوبه بعنوان آخر .هذا و لكنك قد عرفت سابقا ان المقدمة لا تتصف بالامر الغيري بوجه ، ثم على تقدير التنزل فالواجب انما هو حصة خاصة و هي التي تقع في سلسلة علة في المقدمة أعني المقدمة الموصلة ، ثم على تقدير الالتزام بوجوب مطلق المقدمة لا يمكن المساعدة على إدراج المقام في كبرى مسألة جواز اجتماع الامر و النهي .و ذلك لانه يعتبر في تلك المسألة أن يكون العنوانان و الجهتان من العناوين التقييدية ، بأن يكون مركز اجتماعهما امران و موجود ان مستقلان و كان التركب منهما تركبا انضماميا ، فقد قال بعضهم فيه بالجواز ، و اختار آخر الامتناع ، و أما إذا كانت الجهة أو العنوان تعليلية و واسطة في الثبوت و كان المتعلق شيئا واحدا و التركب إتحاد يا فهو خارج عن