موضوع الرياء المحرم في الشريعة
ينفق ماله رئاء الناس ) ( 1 ) و قال : ( و لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و رئاء الناس ) ( 2 ) إلى ذلك مما ورد في ذم الرياء بل حرمة الرياء من جملة الضروريات و مما لا ينبغي الاشكال فيه .الا أن ا لكلام في موضوعه و ان المحرم من الرياء أي شيء : فنقول ان الرياء و ان كان بمفهومه اللغوي يعم العبادات و غيرها لانه بمعنى إتيان العمل بداعي ارائته لغيره ، إلا أنه لا دليل على حرمته في العبادات ، فإذا اتى بعمل بداعي أن يعرف الناس كماله و قوته كما إذا رفع حجرا ثقيلا ليعرف الناس قوة بدنه و عضلاته لم يرتكب محرما بوجه ، و ذلك لان المستفاد من الاخبار الواردة في حرمة الرياء ان حرمته من جهة انه شرك و إشراك ، و الشرك انما يتحقق في العبادات و أما إذا أنى بعمل لان يرى الناس كمال صنعه و معرفته فهو لا يكون مشركا لله بوجه ، و كيف كان فلا شك في عدم حرمة الاتيان بالعمل العبادي رياءا ، نعم لا اشكال في حسن ترك الرياء في جميع الافعال الصادرة من المكلف حتى في العبادات ، بأن يأتى بجميع أعماله لله الا انه على تقدير تحققه في المعصومين قليل غايته ، و انما المحرم هو أن يعبد المكلف الله سبحانه ليريه للناس .ثم ان المحرم انما هو الرياء في العبادة بما انها عبادة ، و أما إذا أتى بالعبادة - لله سبحانه - إلا أنه قصد فيها الرياء لا من حيث العبادة بل من جهة أخرى ، كما إذا أجهر فيها بداعي اعلامه للغير انه في الدار ، أو قصد ذلك في قيامه في الصلاة ليراه غيره في الدار لئلا يتوحش عن الانفراد ، لانه أيضا اتيان للعمل بداعي أن يريه غيره1 - البقرة : 264 2 - الانفال : 47