استعمال الماء بازيد مما يجزي عند الضرر وفروع المسألة
و لو زاد عليه بطل ( 1 ) الا أن يكون استعمال الزيادة بعد تلك المسألة رأسا ، لاستحالة اجتماع حكمين متنافيين في مورد و لو بعلتين و حيث ان المقام من هذا القبيل ، لان الامر الغيري من الوجوب و الاستحباب إنما يتعلق بذات المقدمة ، و عنوان المقدمية عنوان تعليلي و من الواسطة في الثبوت فيقال ان الوضوء واجب ، لانه مقدمة للواجب ، و انه مستحب لانه مقدمة للمستحب فلا محالة كان خارجا عن كبرى مسألة الاجتماع ، و لا مناص في مثله من الالتزام بالاندكاك أعني اندكاك الاستحباب في الوجوب و الحكم بوجوب الوضوء فحسب ، و لا مجال للحكم باستحبابه و وجوبه معا .استعمال الماء بأزيد مما يجزئ عند الضرر ( 1 ) في هذه المسألة عدة فروع : و ( منها ) : ان استعمال الماء زائدا على أقل ما يجزى من الغسل في الوضوء إذا كان مضرا في حق المكلف ، و قد توضأ على نحو تعدد الوجود بان غسل كلا من مواضع الوضوء أولا بأقل ما يجزى في غسله ، و بعده صب عليه الماء زائدا و هو الذي فرضناه مضرا في حقه فلا إشكال في صحة وضوئه ، لان الاستعمال المضر انما هو خارج عن المأمور به ، فلا يكون موجبا لبطلانه .بلا فرق في ذلك بين عمله و جهله و نسيانه .و ( منها ) : ما إذا توضأ و الحال هذه على نحو وحدة الوجود ، بأن صب الماء مرة واحدة زائدا على أقل ما يجزى في وضوئه ، و الحكم