استعمال الماء بازيد مما يجزي عند الضرر وفروع المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استعمال الماء بازيد مما يجزي عند الضرر وفروع المسألة

و لو زاد عليه بطل ( 1 ) الا أن يكون استعمال الزيادة بعد تلك المسألة رأسا ، لاستحالة اجتماع حكمين متنافيين في مورد و لو بعلتين و حيث ان المقام من هذا القبيل ، لان الامر الغيري من الوجوب و الاستحباب إنما يتعلق بذات المقدمة ، و عنوان المقدمية عنوان تعليلي و من الواسطة في الثبوت فيقال ان الوضوء واجب ، لانه مقدمة للواجب ، و انه مستحب لانه مقدمة للمستحب فلا محالة كان خارجا عن كبرى مسألة الاجتماع ، و لا مناص في مثله من الالتزام بالاندكاك أعني اندكاك الاستحباب في الوجوب و الحكم بوجوب الوضوء فحسب ، و لا مجال للحكم باستحبابه و وجوبه معا .

استعمال الماء بأزيد مما يجزئ عند الضرر ( 1 ) في هذه المسألة عدة فروع : و ( منها ) : ان استعمال الماء زائدا على أقل ما يجزى من الغسل في الوضوء إذا كان مضرا في حق المكلف ، و قد توضأ على نحو تعدد الوجود بان غسل كلا من مواضع الوضوء أولا بأقل ما يجزى في غسله ، و بعده صب عليه الماء زائدا و هو الذي فرضناه مضرا في حقه فلا إشكال في صحة وضوئه ، لان الاستعمال المضر انما هو خارج عن المأمور به ، فلا يكون موجبا لبطلانه .

بلا فرق في ذلك بين عمله و جهله و نسيانه .

و ( منها ) : ما إذا توضأ و الحال هذه على نحو وحدة الوجود ، بأن صب الماء مرة واحدة زائدا على أقل ما يجزى في وضوئه ، و الحكم

/ 531