تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النسيان حاكم على ادلة الاحكام و موجب لارتفاعها عند النسيان ، فالوضوء حينئذ محرم في حق الناسي واقعا و ليس رفعه رفعا ظاهريا كما فيما لا يعلمون ، و حيث ان المفروض انه مكلف بالوضوء لقدرته على التوضوء بأقل ما يجزى في غسله ، و هو كما إذا فرضنا مائين أحدهما مضر في حقه لشدة حرارته أو برودته ، و الاخر مضر و قد توضأ مما يضره فهو مكلف بالوضوء و لا مانع في الفرد المأتي به لعدم حرمته واقعا فلا محالة تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها و يكون الاتيان به مجزءا في مقام الامتثال .

و توهم : ان حديث نفي الضرر يوجب تقييد الطبيعة المأمور بها بغير ذلك الفرد المضر ، مندفع : بأن شأن قاعدة نفي الضرر هو رفع الاحكام لا إثباتها و لو مقيدة ، و لا مورد للنفي في المقام حيث ان الفرد محكوم بحكم حتى ترفعه القاعدة ، لان الحكم مترتب على الطبيعة دون الفرد .

هذا كله في موارد النسيان .

و أما إذا كان جاهلا بالضرر فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء حينئذ لما ذكرناه مرة من ان الجهل بالحرمة و المبغوضية لا يرفع الحرمة و لا يجعل ما ليس بمقرب مقربا ، و بعبارة اخرى ان النهي في العبادة يوجب الفساد مطلقا كان عالما بالحرمة أم جاهلا بها ، نعم الجهل عذر في ارتكابه الحرام ، و أما لصحة فلا .

لانه مبغوض واقعي و المبغوض لا يكون مقربا .

و من جملة فروع المسألة : ما إذا كان أصل استعمال الماء مضرا في حقه و لو بأقل مما يجزى في الوضوء ، فقد حكم في المتن ببطلان الوضوء حينئذ في صورة العمل ، و قال انه يمكن الحكم ببطلانه في صورة الجهل و النسيان أيضا نظرا إلى انه مكلف بالوضوء واقعا و انما هو مأمور بالتيمم فلو توضأ وقع وضوؤه باطلا لا محالة ، هذا و قد تقدمت هذه

/ 531