بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النسيان حاكم على ادلة الاحكام و موجب لارتفاعها عند النسيان ، فالوضوء حينئذ محرم في حق الناسي واقعا و ليس رفعه رفعا ظاهريا كما فيما لا يعلمون ، و حيث ان المفروض انه مكلف بالوضوء لقدرته على التوضوء بأقل ما يجزى في غسله ، و هو كما إذا فرضنا مائين أحدهما مضر في حقه لشدة حرارته أو برودته ، و الاخر مضر و قد توضأ مما يضره فهو مكلف بالوضوء و لا مانع في الفرد المأتي به لعدم حرمته واقعا فلا محالة تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها و يكون الاتيان به مجزءا في مقام الامتثال .و توهم : ان حديث نفي الضرر يوجب تقييد الطبيعة المأمور بها بغير ذلك الفرد المضر ، مندفع : بأن شأن قاعدة نفي الضرر هو رفع الاحكام لا إثباتها و لو مقيدة ، و لا مورد للنفي في المقام حيث ان الفرد محكوم بحكم حتى ترفعه القاعدة ، لان الحكم مترتب على الطبيعة دون الفرد .هذا كله في موارد النسيان .و أما إذا كان جاهلا بالضرر فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء حينئذ لما ذكرناه مرة من ان الجهل بالحرمة و المبغوضية لا يرفع الحرمة و لا يجعل ما ليس بمقرب مقربا ، و بعبارة اخرى ان النهي في العبادة يوجب الفساد مطلقا كان عالما بالحرمة أم جاهلا بها ، نعم الجهل عذر في ارتكابه الحرام ، و أما لصحة فلا .لانه مبغوض واقعي و المبغوض لا يكون مقربا .و من جملة فروع المسألة : ما إذا كان أصل استعمال الماء مضرا في حقه و لو بأقل مما يجزى في الوضوء ، فقد حكم في المتن ببطلان الوضوء حينئذ في صورة العمل ، و قال انه يمكن الحكم ببطلانه في صورة الجهل و النسيان أيضا نظرا إلى انه مكلف بالوضوء واقعا و انما هو مأمور بالتيمم فلو توضأ وقع وضوؤه باطلا لا محالة ، هذا و قد تقدمت هذه