بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسألة في شرائط الوضوء و حكم ( قدس سره ) هناك بصحة الوضوء في صورة الجهل و النسيان ، إلا انه في المقام ذكر انه يمكن الحكم ببطلانه في كلتا الصورتين ، و الصحيح هو ما افاده هناك .و ذلك أما في صورة النسيان فلما مر من ان النسيان يرفع الحرمة الواقعية ، و مع إباحة الفرد و عدم حرمته لا مانع من ان تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها .و دعوى انه مأمور بالوضوء حينئذ بل مأمور بالتيمم فاسدة ، لانه مأمور بالوضوء لتمكنه من استعمال الماء عقلا و هو ظاهر و شرعا ، لعدم حرمته عليه واقعا لاجل نسيانه .و دعوى انه و ان لم يكن محرما عليه إلا ان مقتضى حديث نفي الضرر تقيد الامر بالوضوء بغير ما كان موجبا للضرر ، فالوضوء المضر مما لا يتعلق به امر مسموعة لانه انما يجرى مع الامتنان ، وأى امتنان في الحكم بفساد الوضوء الذي أتى به الناسي بعد نسيانه .نعم يجرى الحديث في صورة العمل بالضرر و ان قلنا بعدم حرمته و يوجب تقييد الامر بالوضوء بغير صورة الضرر لانه على وفق الامتنان لوضوح ان رفع الالزام و التكليف و الحكم بانك مكلف بالوضوء موافق مع الامتنان و مع شمول الحديث و الحكم بعدم وجوب الوضوء لو أتى به يقع فاسدا إذ لا مسوغ في عمله و لا امر له فهو فاسد .و أما في صورة الجهل فان كان للضرر من القسم المحرم فلا اشكال في الحكم ببطلان الوضوء لانه عمل محرم مبغوض واقعا ، و المبغوض لا يقع مقربا و مصداقا للواجب فيفسد .و قد عرفت ان الجهل عذر و غير رافع للحرمة و المبغوضية الواقعية ، و أما إذا لم يكن من القسم المحرم فان قلنا بمقالة المشهور و حكمنا بحرمة مطلق الضرر فايضا لابد من الحكم بالفساد لانه مبغوض واقعي ، و المحرم و المبغوض لا يكون