عدم مبطلية الارتداد للوضو - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم مبطلية الارتداد للوضو

لا يبطل وضوؤه ( 1 ) فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الاعادة و ان ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالات لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الاحوط ان يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يده .

مقربا و لا يقع مصداقا للواجب ، و من هنا قلنا ان النهي في العبادة يقتضى الفساد مطلقا علم بحرمته أم جهل بها .

و أما إذا أنكرنا حرمته كما هو الصحيح فلا بد من الحكم بصحته لانه عمل مباح ، و المكلف متمكن من الوضوء شرعا و عقلا فتنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيصح و من هنا يظهر انه لا فرق بين كون أصل الاستعمال مضرا ، و بين ما إذا كان الزائد على اقل ما يجزى في الوضوء مضرا ، لانه في صورة النسيان محكوم بالصحة في كلتا الصورتين و في صورة الجهل مبني على الخلاف من حرمته و عدمها ، و في صورة العلم محكوم بالفساد لحديث نفي الضرر في الصورة الاخيرة ، و لحرمة الفرد و مبغوضيته في الصورة الاولى بناءا على مسلك المشهور من حرمة الاضرار مطلقا ، و أما على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار على وجه الاطلاق ، فلا مانع من الحكم بالصحة في صورة العلم عند كون الزائد مضرا .

عدم مبطلية الارتداد : ( 1 ) لعدم الدليل على مبطليته الارتداد بل الدليل على عدم المبطلية موجود و هو إطلاقات أوأمر الغسل و المسح ، سواء تحقق الكفر و الارتداد في اثنائها أم لم يتحقق ، مضافا إلى ان النواقض محصورة و ليس منها

/ 531