لا يبطل وضوؤه ( 1 ) فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الاعادة و ان ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالات لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الاحوط ان يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يده .مقربا و لا يقع مصداقا للواجب ، و من هنا قلنا ان النهي في العبادة يقتضى الفساد مطلقا علم بحرمته أم جهل بها .و أما إذا أنكرنا حرمته كما هو الصحيح فلا بد من الحكم بصحته لانه عمل مباح ، و المكلف متمكن من الوضوء شرعا و عقلا فتنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيصح و من هنا يظهر انه لا فرق بين كون أصل الاستعمال مضرا ، و بين ما إذا كان الزائد على اقل ما يجزى في الوضوء مضرا ، لانه في صورة النسيان محكوم بالصحة في كلتا الصورتين و في صورة الجهل مبني على الخلاف من حرمته و عدمها ، و في صورة العلم محكوم بالفساد لحديث نفي الضرر في الصورة الاخيرة ، و لحرمة الفرد و مبغوضيته في الصورة الاولى بناءا على مسلك المشهور من حرمة الاضرار مطلقا ، و أما على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار على وجه الاطلاق ، فلا مانع من الحكم بالصحة في صورة العلم عند كون الزائد مضرا .عدم مبطلية الارتداد : ( 1 ) لعدم الدليل على مبطليته الارتداد بل الدليل على عدم المبطلية موجود و هو إطلاقات أوأمر الغسل و المسح ، سواء تحقق الكفر و الارتداد في اثنائها أم لم يتحقق ، مضافا إلى ان النواقض محصورة و ليس منها