بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الارتداد .و أما استمرار النية فالمرتد و ان انصرف عن نيته في اثناء الوضوء لا محالة إلا انك عرفت ان الاستمرار انما يعتبر في الاجزاء دون الآنات المتخللة بينها فلا يبطل وضوؤه من حيث الارتداد ، فلو تاب بعد ذلك بحيث لم تفته الموالاة صح وضوؤه ، فيشرع من الاجزاء الباقية و لا يجب عليه الاستئناف .نعم إذا قلنا بعدم كون رطوبة ماء الوضوء في اعضائه من الرطوبات التبعية كريق فم الكافر و المرتد ، أو عرقه و نحوهما ، و حكمنا بنجاستها لنجاسة بدنة بالارتداد فلا بد من ان يطهر اعضائه السابقة بماء آخر ، ثم يشرع في الباقي من اجزاء وضوئه إذا لم تفته الموالاة بذلك لئلا تتنجس يده اليسرى باليمنى لتنجس ماء الوضوء فيبطل .و من هنا يظهر انه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثم تاب لا طريق إلى ان يصحح وضوئه ، لانه حينئذ لابد من ان يطهر جميع اعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهر ، و مع ازالة البلة الوضوئية بغسلها لا يتمكن من المسح الصحيح لانه بعتبر ان يكون بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء و لا يجوز بالماء الجديد ، إلا ان البطلان حينئذ من جهة فقد شرط المسح لا من جهة ناقضية الارتداد .