الوضوء مع نهي المولى أو الزوج أو نحوهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوضوء مع نهي المولى أو الزوج أو نحوهما

الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته ( 1 ) و كذا الزوجة ( 2 ) إذا كان و ضوؤها مفوتا لحق الزوج و الاجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك .

التوضوء مع نهي المولى أو الزوج و نحوهما : ( 1 ) أما في العبد و سيده فالأَمر كما افاده ، و هذا لا لان الامر بأطاعة السيد يقتضي النهي عن ضده و هو الوضوء لانا ذكرنا في محله ان الامر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده بل صححنا ضده العبادي بالترتب على ما قررناه في محله ، بل من جهة ان جميع افعال العبد و منافعه كنفسه مملوكة لسيده ، فإذا وقع الوضوء الذي هو من جملة أفعاله بغير رضاه حيث انه امره بشيء آخر فقد وقع محرما لانه تصرف في سلطان الغير بغير اذنه ، و المحرم ، لا يقرب و لا محالة يقع فاسدا .

نعم الحركات و الافعال اليسيرة كحك البدن و غسل اليدين و الوجه و نحوهما لا يتوقف على اذن السيد للسيرة المستمرة الجارية على عدم استئذان العبد سيده في حك بدنه بحيث لولاه وقع محرما ، إلا ان السيرة مختصة بما إذا لم ينه عنه المولى و أما مع نهيه فلا بد من الحكم بحرمته و مبغوضيته و لا سيرة فيه على الجواز و مع الحرمة يقع فاسدا .( 2 ) و أما في الزوج و الزوجة فالصحيح الحكم بالصحة لان المحرم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها ، و أما عملها فهو مملوك لها و لا يحرم من جهة استلزامه التفويت ، لان الامر بالشيء لا يقتضي النهي

/ 531