الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته ( 1 ) و كذا الزوجة ( 2 ) إذا كان و ضوؤها مفوتا لحق الزوج و الاجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك .التوضوء مع نهي المولى أو الزوج و نحوهما : ( 1 ) أما في العبد و سيده فالأَمر كما افاده ، و هذا لا لان الامر بأطاعة السيد يقتضي النهي عن ضده و هو الوضوء لانا ذكرنا في محله ان الامر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده بل صححنا ضده العبادي بالترتب على ما قررناه في محله ، بل من جهة ان جميع افعال العبد و منافعه كنفسه مملوكة لسيده ، فإذا وقع الوضوء الذي هو من جملة أفعاله بغير رضاه حيث انه امره بشيء آخر فقد وقع محرما لانه تصرف في سلطان الغير بغير اذنه ، و المحرم ، لا يقرب و لا محالة يقع فاسدا .نعم الحركات و الافعال اليسيرة كحك البدن و غسل اليدين و الوجه و نحوهما لا يتوقف على اذن السيد للسيرة المستمرة الجارية على عدم استئذان العبد سيده في حك بدنه بحيث لولاه وقع محرما ، إلا ان السيرة مختصة بما إذا لم ينه عنه المولى و أما مع نهيه فلا بد من الحكم بحرمته و مبغوضيته و لا سيرة فيه على الجواز و مع الحرمة يقع فاسدا .( 2 ) و أما في الزوج و الزوجة فالصحيح الحكم بالصحة لان المحرم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها ، و أما عملها فهو مملوك لها و لا يحرم من جهة استلزامه التفويت ، لان الامر بالشيء لا يقتضي النهي