بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا أنه ليس رياءا في العبادة حقيقة ، و انما هو رياء في شيء آخر مقارن للعبادة ، فلا إشكال في عدم بطلان العبادة بذلك لانه لم يشرك في عبادته بل أتي بها خالصا لوجهه الكريم ، فالرياء المحرم هو الاتيان بالعبادة بداعي ، أن يرى عبادته للغير .ثم انه إذا أتى بالعبادة إمتثالا لامر الله سبحانه من أن يكون لرؤية غيره مدخلية في عبادته و لو بتأكد داعيه إلا أنه يعلم أن غيره يرى عبادته و هو يسره ، فالظاهر صحة عبادته .و ذلك لفرض عدم مدخلية رؤية الغير في عبادته و انما محركه نحو العمل هو الامتثال و طاعة ربه و رؤية الغير من الآثار المترتبة على عمله العبادي قهرا من ان يكون لها مدخلية فيه و لو بالتأكد ، كما هو الحال في الصلاة في أماكن الاجتماع كالمساجد ، أو في مكان مكشوف و ان كان ذلك موجبا لسروره و فرحه ، و مجرد السرور بروية الغير و حبه ظهور عمله لدى الغير أمر اتفاقي مبطل للعبادة ، لعدم صدورها الا بالداعي الالهي .فان مثله خارج عن الرياء خروجا تخصصيا موضوعيا ، لان الرياء بمفهومه اللغوي و العرفي لا يشمل مثله حيث يعتبر في مفهومه أن تكون لرؤية الغير مدخلية في عمله ، و مع فرض عدم دخالتها في العمل لا يصدق عليه الرياء .ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا صدق الرياء عليه فهو خارج عن الرياء المبغوض المحرم قطعا ، و ذلك بقرينة ما حمل عليه أي على الرياء في رواياته حيث حمل عليه عنوان الشرك ، و ورد أن كل رياء شرك ، و هذا المحمول قرينة على أن الرياء المحرم المبغوض انما هو الرياء الذي يكون شركا ، و بما أن مفروض المسألة عدم الاشراك في العبادة بوجه لعدم مدخلية رؤية الغير فيها على الفرض ، فهو من الرياء المحرم شرعا هذا كله :