بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوضوء و اما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بني على بقائه و لا يجرى استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه و الامر و قد نقل صاحب الحدائق ( قدس سره ) في هذه المسألة قولين و تفصيلين اخرين .تفصيلان نقلهما في الحدائق : ( أحدهما ) ما نسبه إلى بعض المحققين من المتأخرين ، من اختصاص جريان الاستصحاب بما إذا لم يظن بالخلاف و انه لا يجرى معه ، و هذه الدعوي مبنية على حمل الشك في روايات الاستصحاب على معناه المصطلح عليه اعني تساوي الطرفين المقابل للظن والوهم و اليقين كما هو اصطلاح الفلاسفة ، و عليه يختص الاستصحاب بصورة الشك المصطلح عليه ، و تعم صورة الظن بالوفاق لانه إذا جرى عند الشك يجري عند الظن ببقاء الحالة السابقة بطريق أولى ، فلا يجري مع الظن بالخلاف .الا انه مما لا وجه له و ذلك لان الشك - مضافا إلى انه في اللغة بمعنى عدم العلم و خلاف اليقين ظنا كان أو غيره لان تخصيصه بما يقابل الظن والوهم و اليقين اصطلاح جديد - بمعنى خلاف اليقين في اخبار الاستصحاب ، و ذلك لقرينتين في نفس صحيحة زرارة .( الاولى ) : قوله عليه السلام ( لا حتى يستيقن انه قد نام ، و يجئ من ذلك امر بين ، و إلا فانه على يقين من وضوئه ) الخ و في ذيل هذه الصحيحة ( و انما تنقضه بيقين آخر ) حيث حكم ببقاء الوضوء