تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستصحاب بين الظن بالبقاء و عدمه ورده .

و هذا الذي ذهب اليه شيخنا البهائي مما لا دليل عليه أصلا ، بل هو اضعف من التفصيل الاول لان له وجها لا محالة و ان أبطلناه كما مر و أما هذا التفصيل فهو مما لا وجه له بوجه ، و ذلك لان للشك مأخوذ في روايات الاستصحاب بلا ريب ، و هو اما بمعنى للشك المصطلح عليه ، و أما بمعنى خلاف اليقين و على أي حال يشمل للشك المصطلح عليه قطعا و كيف يمكن تخصيصه بالظن بالبقاء فقط هذا .

مضافا إلى إطلاق الموثقة و صحيحة عبد الرحمن المتقدمتين لانهما مطلقتان ، و لم تقيدا الاستصحاب إلا باليقين بالخلاف فتشملان صورة الظن بالبقاء و الشك و الظن بالخلاف و الارتفاع ، هذا كله فيما إذا شك في الحدث بعد العلم بالطهارة .

و منه يظهر الحال في عكسه ، و هو ما إذا شك في الطهارة بعد علمه بالحدث لانه يبنى على بقاء حدثه ، و ذلك لانه و ان لم يكن منصوصا كما في الصورة الاولى إلا انا بينا في محله عدم اختصاص روايات الاستصحاب بمورد دون مورد ، و انه قاعدة كبروية تجري مع الشك في البقاء ، بلا فرق في ذلك بين الطهارة و الحدث هذا على اته يكفينا في الحكم بوجوب الوضوء في هذه المسألة اصالة الاشتغال لعدم علمه بالوضوء ، و هذا أيضا من دون فرق بين الظن بالطهارة و عدمه ، و الظن بالحدث و عدمه كما عرفت هذه كله في الصورة الثانية .

/ 531