صورة العلم بالطهارة والحدث مع الشك في المتقدم منهما
الصورة الثالثة : و هي ما إذا علم بكل من الطهارة و الحدث إلا انه شك في المتقدم و المتأخر منهما و هي على قسمين ، لانه قد يكون التاريخ مجهولا في كل منهما ، و اخرى يكون أحدهما معلوم التاريخ دون الاخر ، و الكلام فعلا في ما إذا جهل التاريخان معا و المشهور المعروف بين اصحابنا هو الحكم بوجوب الوضوء حينئذ و ذاك لقاعدة الاشتغال ، لانه عالم باشتغال ذمته بالصلاة مع الوضوء ، و لا علم له بالطهارة و الوضوء على الفرض فلا بد من ان يتوضأ تحصيلا لليقين بالفراغ ، و قاعدة الاشتغال في المقام مما لم يقع فيها خلاف ، و ذلك لانه ليس من الاحتياط في الشبهات الحكمية الذي وقع فيه الخلاف بين الاصوليين و المحدثين و انما هو شبهة موضوعية مع العلم بالاشتغال و لا كلام في وجوب الاحتياط حينئذ و هو الذي يعبر عنه بان العمل بالاشتغال اليقيني يستدعي البرائة اليقينية .و يؤيد القاعدة رواية الفقة الرضوي الواردة في مسئلتنا هذه بعينها و انه إذا توضأت و أحدثت و لم تدر أيهما اسبق فتوضأ ( 1 ) لانا و ان لا نعتمد على ذلك الكتاب إلا انه لا بأس بكونه مؤيدا .و أما الاستصحاب فهو جار في المقام أصلا ، و ذلك أما بناءا على ما سلكه صاحب الكفاية ( قدس سره ) من اعتبار إحراز اتصال زمان الشك باليقين فلاجل عدم المقتضى لجريانه حينئذ أصلا لعدم إحراز1 - مستدرك الوسائل : الجزء 1 ، باب 38 ، من أبواب الوضوء الحديث 1 .و إليك نصها . و ان كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدري أيهما اسبق فتوضأ .