استثناء ما لو رادت الاتيان بصلاة الليل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استثناء ما لو رادت الاتيان بصلاة الليل

فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ( 1 ) .

دخل وقت الصلاة بتمامه فتشرع في الصلاة من فصل أو بفاصل جزئي لا يخل بصدق المبادرة كما إذا كان بمقدار أذان و اقامة .

و اما لو أرادت أن تغتسل قبل الوقت بزمان ثم تصلي الفريضة بعد الوقت فلا اشكال في عدم جوازه لما تقدم من لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال ، و مع الفصل الزماني بينهما يبطل غسلها و صلاتها .

فتحصل : انه يعتبر في الغسل - في المستمرة الدم - أن يقع بعد الوقت نعم استثنى ( قده ) من ذلك موردا واحدا : و هو ما إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل و اغتسلت لاجلها .

استثناء ما لو أرادت الاتيان بصلاة الليل : ( 1 ) حكي عن جماعة أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل جاز لها أن تغتسل قبل الفجر و تأتي بصلاة الليل و بعدها تشرع في صلاة الفجر من أن تفصل بينهما فصلا زمانيا و لا حاجة حينئذ إلى الاغتسال للفجر بعد دخوله .

و قد حكي الاجماع على ذلك في محكي الخلاف و عن صاحب الذخيرة انه لا يعلم فيه خلافا و لا نصا فكأن المسألة إجماعية عنده من أن يرد عليها نص .

و ذكر في الحدائق أن صاحب الذخيرة كأنه لم يقف على رواية

/ 324