وجوب فحص المستحاضة واختيار حالها قبل الصلاة
( مسألة 4 ) : يجب على المستحاضة اختبار حالها ( 1 ) و انها من أي قسم من الاقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر الفقة الرضوي الدالة على ( أن المرأة في الاستحاضة القليلة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة و في المتوسطة تغتسل غسلا واحدا و تتوضأ لكل صلاة و في الكثيرة تغتسل لكل صلاتين فغسل للظهرين و غسل للعشائين و غسل لصلاتي الليل و الفجر ) ( 1 ) فالمسألة^^^ منصوصة .أقول : و يحتمل أن صاحب الذخيرة وقف على الرواية إلا انه لم يعتمد عليها كما لا نعتمد نحن عليها كما مر مرة و عليه فلا نص في المسألة و لا يحتمل ان تكون المسألة إجماعية على نحو كاشف عن قول المعصوم ( ع ) .و عليه فجواز الاغتسال لصلاة الليل و الاتيان بصلاة الفجر بعدها أمر مشهوري فحسب و لا بأس بالعمل به مع مراعاة الاحتياط بأن تغتسل و تصلي صلاة الليل و تغتسل بعد الفجر غسلا آخر لصلاة الصبح .و لا تكتفي باغتسالها لصلاة الليل قبل الفجر بل مقتضى الاحتياط أن تغتسل لصلاة الليل رجاءا لما قدمناه من عدم مشروعية الغسل للنوافل و اختصاصها بالفرائض فحسب .وجوب الاختبار على المستحاضة : ( 1 ) إذا رأت المرأة الدم و حكم عليه بكونه استحاضة اما لكونه في1 - مستدرك الوسائل : الجزء 1 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .