تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كانت الشبهة موضوعية و موردا للبراءة في نفسه و ذلك لوقوع النساء في مخالفة الواقع لو جرت الاصول عند الشك في أقسام الاستحاضة .

هذا و قد اجبنا عن ذلك في محله بان إطلاقات ادلة الاصول لا يمكن تقييدها بهذا الوجه الاعتباري لان العلم بوقوع المكلفين في مخالفة الواقع لو كان مانعا عن اجراء الاصول لم يمكن اجراء شيء منها في مواردها فان مثل اصالة الطهارة لا اشكال في مخالفتها للواقع في بعض الموارد بالاضافة إلى المكلفين لعدم احتمال مطابقتها الواقع دائما في حق كل من شك في طهارة شيء .

غاية الامر ان موارد المخالفة في مثل اصالة الطهارة اقل من البراءة في موارد الشك في الاستطاعة و نحوها ، إلا ان قلة موارد المخالفة و كثرتها لا تكون فارقة في المقام فهذا لا يكون مانعا عن جريان الاصول .

نعم لو علم المكلف أنه يقع بنفسه في مخالفة الواقع على تقدير اجرائه الاصل و لو في بعض الموارد كان هذا مانعا عن جريانه للعلم بالمخالفة القطعية حينئذ و هذا ما سنشير اليه في القريب .

و اما العلم بانه و غيره من المكلفين يقع في مخالفة الواقع فهو لا يمنع عن جريان الاصل بالاضافة إلى المكلف الشاك في التكليف فهذا الوجه ساقط .

و الصحيح في المقام ان يقال ان المرأة إذا كانت ملتفتة إلى حالها و انها تبتلي بالاستحاضة بعد ذلك أيضا مرات كثيرة في عمرها فلو اجرت الاصول النافية من البراءة عن وجوب الغسل أو الاغسال أو استصحاب عدم ثقب الدم أو عدم تجاوزه معه في جميع أيام استحاضتها لوقعت في مخالفة الواقع في بعض الموارد فمقتضى علمها الاجمالي هذا


/ 324