بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وجوب الفحص و الاختبار في حقها و عدم جريان الاصول في اطرافه و ذلك لما بيناه في محله من أن تنجيز العلم الاجمالي و عدم جريان الاصل في اطرافه لا يختص بما إذا كانت الاطراف دفعية بل إذا كانت تدريجية أيضا لم تجر فيها الاصول .كما لا يفرق في التدريجية بين ما إذا كان متعلق الحكم تدريجيا و ما إذا كان للحكم تدريجيا في نفسه كما في المقام على ما اسلفناه في محله .و اما إذا لم تلتفت إلى ذلك - اي إلى انها تستحاض كثيرا في عمرها أو التفتت إلى ذلك إلا انها احتملت مطابقة الاصول الجارية فيها للواقع و لم يحصل لها علم اجمالي بالمخالفة - و لم تعلم انها تقع في مخالفة الواقع على تقدير اجرائها الاصول النافية .فمقتضى البراءة عدم وجوب الغسل في حقها - لا مرة و لا ثلاثا - كما ان مقتضى الاصل عدم ثقب الدم و عدم تجاوزه لان المتيقن انما هو كون المرأة مستحاضة ، و أما ثقب الدم أو تجاوزه فهو مشكوك فيه فيدفع بالاصل ، فهذا الوجه لا يكون دليلا في المقام لانه أخص من المدعى فالعمدة هي الاخبار .و اما المقام الثاني : فلا اشكال في وجوب الفحص في حقها بالنظر إلى الاخبار ، لما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال ، سألته عن المستحاضة إلى ان قال : ( و لتستدخل قطنة فان