وجوب الفحص طريقي لا نفسي
ظهر عن ( على ) الكرسف فلتغتسل .) ( 1 ) . و في الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة لا بن محبوب عن أبي جعفر ( ع ) في الحائض إذا رأت دما إلى أن قال : ( ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ( 2 ) ، حيث دلتا على ان - المستحاضة اي التي رأت الدم بعد حيضها - يجب ان تختبر حالها بإدخال الكرسف و القطنة .كما دلتا على عدم جريان استصحاب عدم زيادة الدم أو تجاوزه و ثقبه و هذا تخصيص في أدله الاصول و إلحاق للشبهة الموضوعية بالشبهات الحكمية .هل الفحص واجب نفسى ؟ و انما الكلام في انه واجب نفسي أو أنه واجب شرطي أو أن وجوبه طريقي ، و الاحتمالان الاولان في طرفي النقيض .لان مقتضى الاول أنها لو اغتسلت و توضأت رجاءا أو توضأت فقط و علمت بمطابقة صلاتها للواقع لكون استحاضتها متوسطة أو كثيرة أو كونها قليلة و لكنها لم تفحص عن حالها صحت صلاتها و لكنها عصت لتركها الفحص الواجب في حقها .و مقتضى الاحتمال الثاني أن صلاتها حينئذ باطلة لعدم كونها واجدة للشروط و هو الفحص .1 - الوسائل .الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 8 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 14 .