وجوب الفحص طريقي لا نفسي - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الفحص طريقي لا نفسي

ظهر عن ( على ) الكرسف فلتغتسل .) ( 1 ) . و في الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة لا بن محبوب عن أبي جعفر ( ع ) في الحائض إذا رأت دما إلى أن قال : ( ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ( 2 ) ، حيث دلتا على ان - المستحاضة اي التي رأت الدم بعد حيضها - يجب ان تختبر حالها بإدخال الكرسف و القطنة .

كما دلتا على عدم جريان استصحاب عدم زيادة الدم أو تجاوزه و ثقبه و هذا تخصيص في أدله الاصول و إلحاق للشبهة الموضوعية بالشبهات الحكمية .

هل الفحص واجب نفسى ؟ و انما الكلام في انه واجب نفسي أو أنه واجب شرطي أو أن وجوبه طريقي ، و الاحتمالان الاولان في طرفي النقيض .

لان مقتضى الاول أنها لو اغتسلت و توضأت رجاءا أو توضأت فقط و علمت بمطابقة صلاتها للواقع لكون استحاضتها متوسطة أو كثيرة أو كونها قليلة و لكنها لم تفحص عن حالها صحت صلاتها و لكنها عصت لتركها الفحص الواجب في حقها .

و مقتضى الاحتمال الثاني أن صلاتها حينئذ باطلة لعدم كونها واجدة للشروط و هو الفحص .

1 - الوسائل .

الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 8 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 14 .

/ 324