تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يتجاوز العشرة أو لانه بعد العشرة إلا انه من أول حدوثه تردد بين الاقسام الثلاثة .

فيتم أيضا ما افاده ( قده ) و ما ذكرناه من أنها تأخذ بالمقدار المتيقن و ترجع في المقدار الزائد إلى استصحاب عدم خروج الدم الزائد كما ذكرناه .

و اخرى ترى المرأة الدم ويحكم بكونه حيضا اما لانه في أيام العادة ، أو لانه واجد للصفات أو لغير ذلك من الامور و بعد أيام العادة أو بعد عشرة أيام ترى الدم مستمرا من فصل ويحكم عليه بالاستحاضة لانه بعد أيام العادة أو لانه بعد عشرة أيام و الحيض لا يزيد عليها .

و على أي حال ترى دما متصلا واحدا مع الحكم عليه في مقدار من الزمن - كأيام العادة أو عشرة أيام - بالحيض و الحكم عليه بالاستحاضة بعد ذلك الزمان من فصل بينهما .

و حينئذ ما معنى لاخذها بالمقدار المتيقن و رجوعها في الزائد إلى الاصل ؟ بل لا معنى للرجوع إلى حالتها السابقة .

و ذلك لان الموجود دم واحد متصل و هو موضوع واحد انما اختلف حكمه الشرعي باختلاف الزمان لا انه من قبيل التعدد في الموضوع .

و نظيره المسافر فانه مع كونه موضوعا واحدا يحكم عليه بوجوب القصر بعد حد الترخص و بعدم جوازه قبله أو يحكم عليه بوجوب القصر ما دام قاصد للمعصية و بعدمه بعد قصدها ، إلى ذلك من الموارد التي يترتب حكمان متغايران على موضوع واحد عرفي باختلاف حالاته و اوقاته .

و مع كون الموضوع واحدا باقيا بحاله لا معنى للرجوع إلى الاصل بل لابد من ملاحظة حاله حيثما حكم بحيضيته فان كان قليلا فهو الآن قليل أيضا ، و ان كان متوسطا أو كثيرا فهو كذلك الآن لانه موضوع

/ 324