بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يتجاوز العشرة أو لانه بعد العشرة إلا انه من أول حدوثه تردد بين الاقسام الثلاثة .فيتم أيضا ما افاده ( قده ) و ما ذكرناه من أنها تأخذ بالمقدار المتيقن و ترجع في المقدار الزائد إلى استصحاب عدم خروج الدم الزائد كما ذكرناه .و اخرى ترى المرأة الدم ويحكم بكونه حيضا اما لانه في أيام العادة ، أو لانه واجد للصفات أو لغير ذلك من الامور و بعد أيام العادة أو بعد عشرة أيام ترى الدم مستمرا من فصل ويحكم عليه بالاستحاضة لانه بعد أيام العادة أو لانه بعد عشرة أيام و الحيض لا يزيد عليها .و على أي حال ترى دما متصلا واحدا مع الحكم عليه في مقدار من الزمن - كأيام العادة أو عشرة أيام - بالحيض و الحكم عليه بالاستحاضة بعد ذلك الزمان من فصل بينهما .و حينئذ ما معنى لاخذها بالمقدار المتيقن و رجوعها في الزائد إلى الاصل ؟ بل لا معنى للرجوع إلى حالتها السابقة .و ذلك لان الموجود دم واحد متصل و هو موضوع واحد انما اختلف حكمه الشرعي باختلاف الزمان لا انه من قبيل التعدد في الموضوع .و نظيره المسافر فانه مع كونه موضوعا واحدا يحكم عليه بوجوب القصر بعد حد الترخص و بعدم جوازه قبله أو يحكم عليه بوجوب القصر ما دام قاصد للمعصية و بعدمه بعد قصدها ، إلى ذلك من الموارد التي يترتب حكمان متغايران على موضوع واحد عرفي باختلاف حالاته و اوقاته .و مع كون الموضوع واحدا باقيا بحاله لا معنى للرجوع إلى الاصل بل لابد من ملاحظة حاله حيثما حكم بحيضيته فان كان قليلا فهو الآن قليل أيضا ، و ان كان متوسطا أو كثيرا فهو كذلك الآن لانه موضوع