تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا أن تكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها .

كالوجوب النفسي مشتمل على البعث و التحريك و ان كان البعث في الواجب الطريقي بداعي امر آخر الاتيان به في نفسه .

و قد ذكرنا ان الوجوب النفسي يختص بحال الاختبار فيكون الوجوب الطريقي كذلك و معه لا مانع من الرجوع إلى الاصول العملية في حال عدم التمكن من الاختبار لان ما دل على وجوب الاختبار دل على تخصيص ادلة الاصول إلحاقا للشبهة الموضوعية في المقام بالشبهة الحكمية .

إلا أن ذلك انما هو في موارد وجوب للاختبار و قد فرضنا اختصاصه بحال الاختبار و حيث لا وجوب للاختبار في حال التعذر فلا مانع من الرجوع في تلك الحالة إلى الاصول ، و عليه فلا وجه لقوله بوجوب الاحتياط و الاخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتثال .

بل مقتضى الاصل عدم كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة و ذلك لوضوح أن الدم انما يخرج عن المرأة تدريجا فيصيب الدم ظاهر الكرسف ابتداءا ثم يثقبه ثم يتجاوز عنه لاستحالة الطفرة و هو ظاهر .

فإذا علمنا بخروج الدم و شككنا في ثقبه أو تجاوزه ، فبما انهما عنوانان وجوديان مسبوقان بالعدم فنستصحب عدمهما و به يحكم على عدم كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة فلا وجه للاحتياط .

و اما إذا قلنا بان الوجوب الطريقي كالوجوب الشرطي مختص بحال التمكن بل ثابتان حتى في حال عدم التمكن من الاختبار فيصح ما افاده ( قده ) من الاحتياط و الاخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتثال لان ادلة وجوب الفحص مانعة عن جريان الاصول تخصيصا في أدلتها كما قدمناه .

/ 324