بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا انه لا يجتمع مع ما استثناه بقوله ( الا ان تكون لها حالة سابقة ) و ذلك لما عرفت من ان المرأة دائما لها حالة سابقة اي سابقة القلة - إلا فيما إذا كانت الاستحاضة متصلة بالحيض و كان الحيض كثيرا فترجع إلى استصحاب الكثرة .بمعنى انها و ان كانت تعلم بكون الدم الخارج منها في زمان الشك ابتداءا قليلا - اي انما أصاب القطنة فقط - لكنها لا تدري انها تتعقب بالقطرات الاخرى حتى تكون كثيرة أو لا تتعقب بالقطرات الاخرى ، و بما انها كانت سابقا متعقبة بالقطرات الاخرى فيصدق عرفا ان المرأة كان دمها كثيرا سابقا و الآن كما كان سابقا ، و الوجه في ان لها حالة سابقة القلة هو ان خروج الدم تدريجي لا محالة و قد فرضنا أن أدلة الاختبار شاملة لصورة عدم التمكن منه و هي مخصصة لادلة الاصول في كلتا الحالتين فما معنى رجوعها إلى حالتها السابقة ، فما افاده تام .و الصحيح ما ذكرنا من اختصاص الوجوب الطريقي بحال التمكن و معه إذا لم يمكنها الاختبار تأخذ بالمقدار المتيقن في مقام التكليف - لا الامتثال - و هو المحتمل الاقل لاستصحاب عدم ثقب الدم الكرسف أو عدم تجاوزه عنه .