عدم كفاية الاختبار قبل الوقت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم كفاية الاختبار قبل الوقت

و لا يكفي الاختبار قبل الوقت ( 1 ) إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت .

( مسألة 5 ) : يجب على المستحاضة ( 2 ) تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة و كذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، و كذا الخرقة إذا تلوثت ، و غسل ظاهر الفرج إذا اصابه الدم ، عدم كفاية الاختبار قبل الوقت : ( 1 ) و ذلك لان ظاهر الروايتين ( 1 ) ان الاختبار واجب فيما إذا أرادت الصلاة بعد اغتسالها من الحيض حتى ترى انها متوسطة أو كثيرة لتغتسل فاللازم أن يقع الاختبار فيما إذا أرادت الاغتسال و الصلاة ، و لما قدمنا ان الاغتسال لا يجوز لها قبل الوقت فلا مناص من أن يكون اختبارها بعد الوقت إلا أن يفرض اختبارها في آخر جزء متصل بالوقت بحيث يدخل الوقت بإتمام الاختبار حتى تغتسل و تصلي لكنه فرض عقلي لا وقوع له خارجا بحسب العادة .

( 2 ) تقدم الكلام في جميع ما ذكره في المقام سابقا فلا نعيده .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 و 14 .

/ 324