تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا الحكم هو الذي يشك في الاتيان بالركعات بشرط ان لا يكون آتيا لها في الواقع فالذي يشك في الاتيان و لم يكن آتيا لها واقعا فوظيفته بحسب الواقع هو الصلاة مع الانفصال و الاتيان ببعض ركعاتها منفصلا .

لا أن ذلك مجرد حكم ظاهري ( و الشك ) في الاتيان بالركعات امر وجداني فإذا احرز بوجدانه انه شاك في الاتيان فيمكنه إحراز عدم إتيانه لها واقعا بالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الاصل يثبت ان الركعات الاحتياطية جزء حقيقي من الصلاة .

و مع كونها من اجزاء الصلاة التي توضأت أو اغتسلت ( المستحاضة ) لاجلها لاوجه للاغتسال أو التوضوء لها ثانيا فركعات الاحتياط لا تحتاج إلى تجديد الغسل و لا الوضوء بلا فرق في ذلك بين صورتي عدم انكشاف الخلاف في الاستصحاب - اعني استصحاب عدم الاتيان بالركعات المشكوكة - و انكشافه .

لان صلاة الاحتياط إذا ظهر بعدها ان المكلف كان آتيا بالركعات المشكوك فيها و ان كانت تقع نافلة لا محالة و النافلة صلاة مستقلة لابد لها من الوضوء و الغسل إلا انها لا تحتاج إليهما في خصوص المقام و ذلك لقصور الدليل عن الشمول لما حكم بكونه نافلة بعد الاتيان به - كما في المقام - لان صلاة الاحتياط انما يحكم بكونها نافلة بعد ما ينكشف عدم نقصان الصلاة و اما قبل ذلك فلا لانها كانت من الابتداء محكومة بكونها جزءا من الصلاة بحكم الاستصحاب لما ذكرناه من ان مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها واقعا ، و معه يجب عليها أن تأتي بها مع الانفصال .

/ 324